بينكم}، قال: إتمام الزوج الصَّداقَ، أو ترك المرأةِ الشطرَ(1). (ز)
9402 - عن الضحاك بن مزاحم =
9403 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
9404 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(2). (ز)
9405 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: المعروف(3). (3/ 31)
9406 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: المرأةُ يُطَلِّقُها زوجُها وقد فَرَض لها ولم يدخل بها، فلها نصفُ الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يُتِمَّ المهر كاملًا، وهو الذي ذكر الله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}(4). (ز)
9407 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قول الله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: وذلك الفضلُ هو النصفُ مِن الصداق، وأن تعفو عنه المرأةُ للزوج، أو يعفو عنه وليُّها(5). (ز)
9408 - عن عباد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}. قال: الفضلُ في كل شيء، أمرهم أن يُلْقُواْ بَعْضُهُم عن بعض، فيأخذوا بالفضل بينهم، ويَتَعاطَوْهُ، ويرحمُ بعضهم على بعض مِن الفضل كله، والعفو، والنفقة، وكل شيء يكون بين الناس(6). (ز)
9409 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: يَحُثُّهم على الفضل والمعروف، ويُرَغِّبهم فيه(7). (3/ 32)
9410 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: حضَّ كلُّ واحدٍ على الصِّلة، يعني: الزوج والمرأة على الصِّلة(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 339، وابن أبي حاتم 2/ 446 (2366).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 446 (عقب 2366) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن الضحاك.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 341.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 340.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 340.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 447 (2369).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 340، وابن أبي حاتم 2/ 446 (2368) من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 340، وابن أبي حاتم 2/ 446 (عقب 2368).
9402 - عن الضحاك بن مزاحم =
9403 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =
9404 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(2). (ز)
9405 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: المعروف(3). (3/ 31)
9406 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: المرأةُ يُطَلِّقُها زوجُها وقد فَرَض لها ولم يدخل بها، فلها نصفُ الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يُتِمَّ المهر كاملًا، وهو الذي ذكر الله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}(4). (ز)
9407 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قول الله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: وذلك الفضلُ هو النصفُ مِن الصداق، وأن تعفو عنه المرأةُ للزوج، أو يعفو عنه وليُّها(5). (ز)
9408 - عن عباد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: {ولا تنسوا الفضل بينكم}. قال: الفضلُ في كل شيء، أمرهم أن يُلْقُواْ بَعْضُهُم عن بعض، فيأخذوا بالفضل بينهم، ويَتَعاطَوْهُ، ويرحمُ بعضهم على بعض مِن الفضل كله، والعفو، والنفقة، وكل شيء يكون بين الناس(6). (ز)
9409 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: يَحُثُّهم على الفضل والمعروف، ويُرَغِّبهم فيه(7). (3/ 32)
9410 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تنسوا الفضل بينكم}، قال: حضَّ كلُّ واحدٍ على الصِّلة، يعني: الزوج والمرأة على الصِّلة(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 339، وابن أبي حاتم 2/ 446 (2366).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 446 (عقب 2366) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن الضحاك.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 341.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 340.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 340.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 447 (2369).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 340، وابن أبي حاتم 2/ 446 (2368) من طريق شيبان. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 340، وابن أبي حاتم 2/ 446 (عقب 2368).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣١٣)