9536 - عن عبد الله بن عباس -من طريق رزين بن عبيد والعوفي وأبي إسحاق عن رجل- قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر(1). (3/ 89)
9537 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الخليل، عن عمِّه- قال: الصلاةُ الوسطى المغربُ(2). (3/ 93)
9538 - عن حيّان الأزدِيِّ، قال: سمعتُ ابن عمر وسُئِل عن الصلاة الوسطى، وقيل له: إنّ أبا هريرة يقول: هي العصر. =
9539 - فقال: إنّ أبا هريرة يُكْثِرُ، إنّ ابن عمر يقول: هي الصُّبْح(3). (3/ 72)
9540 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن الصلاة الوسطى. فقال: هي فيهِنَّ؛ فحافظوا عليهُنَّ كلِّهنَّ(4). (ز)
9541 - عن عبد الله بن عمر -من طرق- قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصبح(5). (3/ 71)
9542 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الرحمن بن أفْلَح- أنّه سُئِل عن الصلاة الوسطى. فقال: كُنّا نتحدَّث أنها الصلاة التي وُجِّه فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلةِ؛ الظهرُ(6). (3/ 73)
9543 - عن عبد الله بن عمر -من طرق- قال: الصلاة الوسطى الظهر(7) [917]. (3/ 77)[917] وجَّه ابنَ عطية (1/ 599) هذا القول ذاكرًا مستندَهم من أحوال النزول، والقراءات، ودلالة العقل، فقال: «واحتَجَّ قائِلو هذه المقالة بأنّها أولُ صلاةٍ صُلِّيَت في الإسلام، فهي وسطى بذلك، أي: فُضْلى، فليس هذا التوسط في الترتيب. وأيضًا فرُوي أنّها كانت أشقَّ الصلوات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة، وهم قد نفهتهم أعمالهم في أموالهم. وأيضًا فيدلُّ على ذلك ما قالته حفصة وعائشة حين أمْلَتا: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ)، فهذا اقتران الظهر والعصر».
_________
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (403 - تفسير) من طريق أبي إسحاق عن رجل، وابن جرير 4/ 343، 349، 350. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 448 (2376).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 371، وابن أبي حاتم 2/ 448.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (397، 398 - تفسير)، وابن أبي شيبة 2/ 506، وإسحاق بن راهويه -كما في الإتحاف بذيل المطالب (537) -، والبيهقي في سننه 1/ 462. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عقب 2376). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه الطبراني في الأوسط (240).
(7) عزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر.
9537 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الخليل، عن عمِّه- قال: الصلاةُ الوسطى المغربُ(2). (3/ 93)
9538 - عن حيّان الأزدِيِّ، قال: سمعتُ ابن عمر وسُئِل عن الصلاة الوسطى، وقيل له: إنّ أبا هريرة يقول: هي العصر. =
9539 - فقال: إنّ أبا هريرة يُكْثِرُ، إنّ ابن عمر يقول: هي الصُّبْح(3). (3/ 72)
9540 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن الصلاة الوسطى. فقال: هي فيهِنَّ؛ فحافظوا عليهُنَّ كلِّهنَّ(4). (ز)
9541 - عن عبد الله بن عمر -من طرق- قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصبح(5). (3/ 71)
9542 - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الرحمن بن أفْلَح- أنّه سُئِل عن الصلاة الوسطى. فقال: كُنّا نتحدَّث أنها الصلاة التي وُجِّه فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلةِ؛ الظهرُ(6). (3/ 73)
9543 - عن عبد الله بن عمر -من طرق- قال: الصلاة الوسطى الظهر(7) [917]. (3/ 77)[917] وجَّه ابنَ عطية (1/ 599) هذا القول ذاكرًا مستندَهم من أحوال النزول، والقراءات، ودلالة العقل، فقال: «واحتَجَّ قائِلو هذه المقالة بأنّها أولُ صلاةٍ صُلِّيَت في الإسلام، فهي وسطى بذلك، أي: فُضْلى، فليس هذا التوسط في الترتيب. وأيضًا فرُوي أنّها كانت أشقَّ الصلوات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة، وهم قد نفهتهم أعمالهم في أموالهم. وأيضًا فيدلُّ على ذلك ما قالته حفصة وعائشة حين أمْلَتا: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ)، فهذا اقتران الظهر والعصر».
_________
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (403 - تفسير) من طريق أبي إسحاق عن رجل، وابن جرير 4/ 343، 349، 350. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 448 (2376).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 505.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 371، وابن أبي حاتم 2/ 448.
(5) أخرجه سعيد بن منصور (397، 398 - تفسير)، وابن أبي شيبة 2/ 506، وإسحاق بن راهويه -كما في الإتحاف بذيل المطالب (537) -، والبيهقي في سننه 1/ 462. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 448 (عقب 2376). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه الطبراني في الأوسط (240).
(7) عزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن المنذر.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٣٨)