{فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}، قال: تُصَلِّي حيثُ توجَّهْتَ، راكِبًا وماشِيًا، وحيثُ توجَّهت بكَ دابَّتُك، تُومِئُ إيماءً للمكتوبة(1). (ز)
9649 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: أحلَّ اللهُ لك إذا كنت خائفًا أن تُصَلِّي وأنت راكب، وأنت تسعى، وتُومِئُ إيماءً حيث كان وجهُك؛ للقبلة أو لغير ذلك(2). (3/ 108)
9650 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {فرجالا أو ركبانا}، قال: ذلك عند الضِّراب بالسيف، تُصَلِّي ركعةً إيماءً حيثُ كان وجهُك، راكِبًا كنتَ أو ماشِيًا أو ساعِيًا(3). (3/ 109)
9651 - عن هشام الدَّسْتُوائِيّ، قال: كان قتادة يقول: إن استطاع ركعتين، وإلا فواحدة، يُومِئُ إيماءً، إن شاء راكبًا أو راجِلًا، قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}(4). (ز)
9652 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}، قال: إذا طلب الأعداءَ فقد حلَّ لهم أن يُصَلُّوا قِبَل أيِّ جهة كانوا، رِجالًا أو ركبانًا، يُومِئُون إيماءً ركعتين. =
9653 - وقال قتادة: تُجْزِي ركعةٌ إذا لم يستطِعْ غيرَها(5). (ز)
9654 - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}، قال: أمّا {رجالا}: فعلى أرجلكم إذا قاتلتم، يُصَلِّي الرجلُ يُومِئُ برأسه أينما تَوَجَّه، والراكِبُ على دابَّتِه يُومِئُ برأسه أينما تَوَجَّه(6). (ز)
9655 - عن مكحول =
9656 - والحكم [بن عُتَيبة] =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 391. وفي رواية 4/ 392: إذا كان خائفًا صلّى على أيِّ حال كان. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2384) نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 388. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4262). وعند ابن جرير 4/ 389 بنحوه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 241 - مختصرًا.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 389.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 96، وابن جرير 4/ 388 دون قوله: إذا لم يستطع غيرَها.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 388، وابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2382).
9649 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: أحلَّ اللهُ لك إذا كنت خائفًا أن تُصَلِّي وأنت راكب، وأنت تسعى، وتُومِئُ إيماءً حيث كان وجهُك؛ للقبلة أو لغير ذلك(2). (3/ 108)
9650 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {فرجالا أو ركبانا}، قال: ذلك عند الضِّراب بالسيف، تُصَلِّي ركعةً إيماءً حيثُ كان وجهُك، راكِبًا كنتَ أو ماشِيًا أو ساعِيًا(3). (3/ 109)
9651 - عن هشام الدَّسْتُوائِيّ، قال: كان قتادة يقول: إن استطاع ركعتين، وإلا فواحدة، يُومِئُ إيماءً، إن شاء راكبًا أو راجِلًا، قال الله -تعالى ذِكْرُه-: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}(4). (ز)
9652 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}، قال: إذا طلب الأعداءَ فقد حلَّ لهم أن يُصَلُّوا قِبَل أيِّ جهة كانوا، رِجالًا أو ركبانًا، يُومِئُون إيماءً ركعتين. =
9653 - وقال قتادة: تُجْزِي ركعةٌ إذا لم يستطِعْ غيرَها(5). (ز)
9654 - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- {فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أوْ رُكْبانًا}، قال: أمّا {رجالا}: فعلى أرجلكم إذا قاتلتم، يُصَلِّي الرجلُ يُومِئُ برأسه أينما تَوَجَّه، والراكِبُ على دابَّتِه يُومِئُ برأسه أينما تَوَجَّه(6). (ز)
9655 - عن مكحول =
9656 - والحكم [بن عُتَيبة] =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 391. وفي رواية 4/ 392: إذا كان خائفًا صلّى على أيِّ حال كان. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2384) نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 388. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4262). وعند ابن جرير 4/ 389 بنحوه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 241 - مختصرًا.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 389.
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 96، وابن جرير 4/ 388 دون قوله: إذا لم يستطع غيرَها.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 388، وابن أبي حاتم 2/ 450 (عَقِب 2382).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٥٦)