يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}، قال: فكان الرجل إذا مات وترك امرأتَه اعْتَدَّتْ سنةً في بيته، يُنفَقُ عليها مِن ماله، ثُمَّ أنزل الله -تعالى ذكره- بعدُ: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]. فهذه عِدَّةُ المُتَوَفّى عنها زوجُها، إلا أن تكون حامِلًا، فعِدَّتُها أن تَضَع ما في بطنها. وقال في ميراثها: {ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فَإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [النساء: 12]. فبيَّن اللهُ ميراثَ المرأة، وتركَ الوصيةَ والنفقةَ(1). (ز)
9698 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه قال: نسخت هذه الآيةُ عِدَّتها عند أهلِه، تَعْتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج}(2). (ز)
9699 - عن أبي موسى الأشعري =
9700 - وعبد الله بن الزبير: أنّها منسوخةٌ(3). (ز)
9701 - عن سعيد بن المسيب، قال: نَسَخَتْها الآيةُ التي في الأحزاب [49]: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات}(4). (ز)
9702 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حبيب بن أبي ثابت- في قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}، قال: هي منسوخةٌ(5). (ز)
9703 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]، قال: كانت هذه للمُعْتَدَّةِ، تَعْتَدُّ عند أهل زوجها، واجِبًا ذلك عليها، فأنزل الله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ} إلى قوله: {من معروف}. قال: جعل الله لهم تمام السنة، سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصيةً، إن(1) أخرجه ابن جرير 4/ 400، وابن أبي حاتم 2/ 452 (2391)، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 72.
(2) أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب {والذين يتوفون منكم ويذرون … } 4/ 1647، وأبو داود (2301)، والنسائي (3531)، وابن جرير 4/ 406، وابن أبي حاتم 2/ 452 (2392).
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390).
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 452 (عَقِب 2391).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 404. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390) نحوه.
9698 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه قال: نسخت هذه الآيةُ عِدَّتها عند أهلِه، تَعْتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج}(2). (ز)
9699 - عن أبي موسى الأشعري =
9700 - وعبد الله بن الزبير: أنّها منسوخةٌ(3). (ز)
9701 - عن سعيد بن المسيب، قال: نَسَخَتْها الآيةُ التي في الأحزاب [49]: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات}(4). (ز)
9702 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حبيب بن أبي ثابت- في قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}، قال: هي منسوخةٌ(5). (ز)
9703 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: 234]، قال: كانت هذه للمُعْتَدَّةِ، تَعْتَدُّ عند أهل زوجها، واجِبًا ذلك عليها، فأنزل الله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ} إلى قوله: {من معروف}. قال: جعل الله لهم تمام السنة، سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصيةً، إن(1) أخرجه ابن جرير 4/ 400، وابن أبي حاتم 2/ 452 (2391)، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 72.
(2) أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب {والذين يتوفون منكم ويذرون … } 4/ 1647، وأبو داود (2301)، والنسائي (3531)، وابن جرير 4/ 406، وابن أبي حاتم 2/ 452 (2392).
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390).
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 452 (عَقِب 2391).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 404. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 451 (عَقِب 2390) نحوه.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٦٣)