أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله -تعالى ذِكْرُه-: {فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن}. قال عطاء: جاء الميراثُ بنسخ السُّكْنى؛ تعتدُّ حيث شاءت، ولا سُكْنى لها(1). (ز)

9726 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- أنّه قال: النكاح(2). (ز)

9727 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {غير اخراج فإن خرجن} إلى أهلهنَّ مِن قِبَل أنفسهن فلا [نفقة] لهن، كان هذا قبل أن تنزل المواريث، فنسخ الربع من الميراث إن لم يكن لزوجها ولد(3). (ز)

9728 - قال مقاتل بن سليمان: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ} يعني بالمتاع: أن يُنفَقَ عليها في الطعام والكسوة سنةً ما لم تتزوج. قال: {غَيْرَ إخْراجٍ} يقول: لا تخرج من بيت زوجها سنةً وهي كارهة، {فَإنْ خَرَجْنَ} إلى أهلهن طائعةً قبل الحَوْلِ فلا نفقة لها، فعِدَّتها ثلاثةُ قُرُوء. يقول: {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} في قراءة ابن مسعود: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي ما فَعَلْنَ فِي أنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ) يعني: بالمعروف، يعني: أن تَتَشَوَّف وتَتَزَيَّن وتَلْتَمِس الأزواج(4). (ز)


‌‌ ‌‌{وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (240)}
9729 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قوله: {واللَّهُ عَزِيزٌ} يقول: عزيز في نقمته إذا انتقم، {حَكِيمٌ} يقول: حكيم في أمره(5). (ز)

9730 - عن قتادة بن دعامة =

9731 - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، نحو الشطر الأول(6). (ز)

9732 - قال مقاتل بن سليمان: {واللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}: عزيز فِي ملكه، حكيم فيما حَكَم من النفقة حولًا(7). (ز)(1) أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب {والذين يتوفون منكم ويذرون … } 4/ 1646 (4530)، وأبو داود (2301)، وابن جرير 4/ 406.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 453 (عقب 2396).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 453 (2395).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 201.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 453 (2398).
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 453 (عَقِب 2398) عن الربيع، وعلَّقه عن قتادة.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 201.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٦٩)