9737 - عن علي بن أبي طالب، قال: لكلِّ مؤمنةٍ طُلِّقَت -حُرَّة أو أمَة- متعةٌ. وقرأ: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}(1). (3/ 113)

9738 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لِكُلِّ مُطَلَّقةٍ متعةٌ، إلا التي يطلقها ولم يدخل بها وقد فَرَض لها، كفى بالنِّصف متاعًا(2). (3/ 113)

9739 - عن جابر بن عبد الله، قال: نفقةُ المطلقة ما لم تَحْرُم، فإذا حَرُمَتْ فمتاعٌ بالمعروف(3). (3/ 114)

9740 - عن قتادة قال: طلَّق رجلٌ امرأته عند شُرَيْح [القاضي]، فقال له شريح: مَتِّعْها. فقالت المرأة: إنه ليست لي عليه متعة، إنما قال الله: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}. وللمطلقات متاع بالمعروف، {حقا على المحسنين} [البقرة: 236]، وليس من أولئك(4). (3/ 114)

9741 - عن الحكم: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، فخاصمته إلى شُرَيْح [القاضي]، فقرأ الآية: {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلى المُتَّقِينَ}. قال: إن كُنتَ مِن المتقين فعليك المتعة. ولم يقضِ لها(5). (ز)

9742 - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق محمد بن سيرين- أنّه قال لرجل فارَقَ امرأتَه: لا تأبى أن تكون من المتقين، لا تأبى أن تكون من المحسنين(6). (3/ 114)

9743 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- {ولِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ}، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متعةٌ، دخل بها أو لم يدخل بها(7). (3/ 114)

9744 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- في هذه الآية: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين}، قال: لِكُلِّ مطلقةٍ متاعٌ بالمعروف حقًّا على(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه مالك 2/ 537، وعبد الرزاق في مصنفه (12224، 12225)، والشافعي 7/ 31، 255، والنحاس في ناسخه ص 254، والبيهقي 7/ 257. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه الشافعي 2/ 104 (181 - شفاء العي).
(4) أخرجه البيهقي 7/ 258.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 300 وقال عَقِبه: قال شعبة: وجدته مكتوبًا عندي عن أبي الضحى.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 257.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 454 (2402). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٣٧١)