{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}
نزول الآية:
10255 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مِقْلاتًا(1)؛ فلا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهوِّدَه. فلما أُجْلِيَت بنو النَّضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدَعُ أبناءَنا. فأنزل الله: {لا إكراه في الدين}. عن سعيد بن جبير: مَن شاء لحق بهم، ومَن شاء دخل في الإسلام(2). (3/ 194)
10256 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن إسحاق بسنده- في قوله: {لا إكراه في الدين}، قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، يقال له: الحصينُ. كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلًا مسلمًا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أسْتَكرِهُهما؛ فإنهما قد أبَيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك(3). (3/ 197)
10257 - وعن مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان، فتَنَصَّرا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَدِما المدينة في نَفَرٍ من النصارى يحملون الطعام، فلَزِمَهُما أبوهما، وقال: لا أدَعَكُما حتى تُسْلِما. فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النارُ وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ}. فخلّى سبيلَهما(4). (ز)
10258 - عن مجاهد بن جبر، نحوه(5). (ز)
10259 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بِشر- في قوله: {لا إكراه في الدين}، قال: نزلت في الأنصار خاصَّة. قلت: خاصَّة؟ قال: خاصَّة؛ كانت المرأة منهم إذا(1) امرأةٌ مِقْلاتٌ: لا يعيش لها ولَدٌ. النهاية (قلت).
(2) أخرجه أبو داود 4/ 317 (2682)، وابن جرير 4/ 546، وابن أبي حاتم 2/ 493 (2609).
قال الرباعي في فتح الغفار 4/ 1863 (5410): «رواه أبو داود من طرق، والنسائي، ولا بأس برجالهما».
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 547، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
قال ابن حجر عن هذا الإسناد في العُجاب 1/ 351: «سند جيد». وحسّن هذا الإسناد أيضًا السيوطي في الإتقان 2/ 497.
(4) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 84 مرسلًا.
(5) أورده الثعلبي 2/ 234 مرسلًا.
نزول الآية:
10255 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مِقْلاتًا(1)؛ فلا يكاد يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهوِّدَه. فلما أُجْلِيَت بنو النَّضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدَعُ أبناءَنا. فأنزل الله: {لا إكراه في الدين}. عن سعيد بن جبير: مَن شاء لحق بهم، ومَن شاء دخل في الإسلام(2). (3/ 194)
10256 - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن إسحاق بسنده- في قوله: {لا إكراه في الدين}، قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف، يقال له: الحصينُ. كان له ابنان نصرانيان، وكان هو رجلًا مسلمًا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أسْتَكرِهُهما؛ فإنهما قد أبَيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك(3). (3/ 197)
10257 - وعن مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان، فتَنَصَّرا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَدِما المدينة في نَفَرٍ من النصارى يحملون الطعام، فلَزِمَهُما أبوهما، وقال: لا أدَعَكُما حتى تُسْلِما. فتخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النارُ وأنا أنظر؟! فأنزل الله تعالى: {لا إكْراهَ فِي الدِّينِ}. فخلّى سبيلَهما(4). (ز)
10258 - عن مجاهد بن جبر، نحوه(5). (ز)
10259 - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بِشر- في قوله: {لا إكراه في الدين}، قال: نزلت في الأنصار خاصَّة. قلت: خاصَّة؟ قال: خاصَّة؛ كانت المرأة منهم إذا(1) امرأةٌ مِقْلاتٌ: لا يعيش لها ولَدٌ. النهاية (قلت).
(2) أخرجه أبو داود 4/ 317 (2682)، وابن جرير 4/ 546، وابن أبي حاتم 2/ 493 (2609).
قال الرباعي في فتح الغفار 4/ 1863 (5410): «رواه أبو داود من طرق، والنسائي، ولا بأس برجالهما».
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 547، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
قال ابن حجر عن هذا الإسناد في العُجاب 1/ 351: «سند جيد». وحسّن هذا الإسناد أيضًا السيوطي في الإتقان 2/ 497.
(4) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 84 مرسلًا.
(5) أورده الثعلبي 2/ 234 مرسلًا.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٤٧٦)