11014 - عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق عبد الرحمن بن شريح- قال: إنما نزلت هذه الآية: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} في الصدقة على اليهود والنصارى(1). (3/ 329)
11015 - قال [محمد بن السائب] الكلبي: لَمّا نزل قوله تعالى: {وما أنفقتم من نفقة} الآية قالوا: يا رسول الله، صدقةُ السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية(2). (ز)
تفسير الآية:
11016 - عن أبي أُمامة، قال: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدُ مُقِلٍّ، أو سِرٌّ إلى فقيرٍ». ثم تلا هذه الآية: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} الآية(3). (3/ 313)
11017 - عن أبي أُمامة، أن أبا ذرٍّ قال: يا رسول الله، ما الصدقة؟ قال: «أضْعافٌ مضاعَفَةٌ، وعند الله المزيد». ثم قرأ: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} [البقرة: 245]. قيل: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «سرٌّ إلى فقير، أو جُهْدٌ من مُقِلٍّ». ثم قرأ: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} الآية(4). (3/ 313)
11018 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}: فجعل الله صدقة السرِّ في التطوُّع تَفْضُلُ على علانيتها سبعين ضِعْفًا، وجعل صدقة الفريضة علانيتَها أفضلَ من سِرِّها بخمسة وعشرين ضِعْفًا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها(5) [1042]. (3/ 311)[1042] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 80 - 81) على قول ابن عباس هذا -الذي هو قول جمهور المفسرين-، فقال: «ويقوي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد، إلا المكتوبة». وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء، والنوافل عرضة لذلك».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 5/ 16، وابن أبي حاتم 2/ 539.
(2) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 89، والثعلبي 2/ 272.
(3) الحديث المذكور عن أبي أمامة عن أبي ذر رضي الله عنهما به، وليس هو عنده من مسند حديث أبي أمامة كما في الدر المنثور للسيوطي، فقد عزاه السيوطي فيه إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحديث في تفسير ابن أبي حاتم 2/ 536 (2846) من مسند أبي أمامة عن أبي ذر! وهو جزء من الحديث التالي بعده.
(4) أخرجه أحمد 36/ 618 - 619 (22288)، وابن أبي حاتم 2/ 536 (2846).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 16: «رواه أحمد مطولًا، والطبراني واللفظ له، وفي إسنادهما علي بن يزيد». وقال الهيثمي في المجمع 3/ 115 - 116 (4641): «رواه أحمد في حديث طويل، والطبراني في الكبير، وفيه علي بن [يزيد]، وفيه كلام».
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 15، وابن أبي حاتم 2/ 536. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
11015 - قال [محمد بن السائب] الكلبي: لَمّا نزل قوله تعالى: {وما أنفقتم من نفقة} الآية قالوا: يا رسول الله، صدقةُ السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية(2). (ز)
تفسير الآية:
11016 - عن أبي أُمامة، قال: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «جُهْدُ مُقِلٍّ، أو سِرٌّ إلى فقيرٍ». ثم تلا هذه الآية: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} الآية(3). (3/ 313)
11017 - عن أبي أُمامة، أن أبا ذرٍّ قال: يا رسول الله، ما الصدقة؟ قال: «أضْعافٌ مضاعَفَةٌ، وعند الله المزيد». ثم قرأ: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} [البقرة: 245]. قيل: يا رسول الله، أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: «سرٌّ إلى فقير، أو جُهْدٌ من مُقِلٍّ». ثم قرأ: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي} الآية(4). (3/ 313)
11018 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم}: فجعل الله صدقة السرِّ في التطوُّع تَفْضُلُ على علانيتها سبعين ضِعْفًا، وجعل صدقة الفريضة علانيتَها أفضلَ من سِرِّها بخمسة وعشرين ضِعْفًا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها(5) [1042]. (3/ 311)[1042] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 80 - 81) على قول ابن عباس هذا -الذي هو قول جمهور المفسرين-، فقال: «ويقوي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد، إلا المكتوبة». وذلك أن الفرائض لا يدخلها رياء، والنوافل عرضة لذلك».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 5/ 16، وابن أبي حاتم 2/ 539.
(2) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 89، والثعلبي 2/ 272.
(3) الحديث المذكور عن أبي أمامة عن أبي ذر رضي الله عنهما به، وليس هو عنده من مسند حديث أبي أمامة كما في الدر المنثور للسيوطي، فقد عزاه السيوطي فيه إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والحديث في تفسير ابن أبي حاتم 2/ 536 (2846) من مسند أبي أمامة عن أبي ذر! وهو جزء من الحديث التالي بعده.
(4) أخرجه أحمد 36/ 618 - 619 (22288)، وابن أبي حاتم 2/ 536 (2846).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 16: «رواه أحمد مطولًا، والطبراني واللفظ له، وفي إسنادهما علي بن يزيد». وقال الهيثمي في المجمع 3/ 115 - 116 (4641): «رواه أحمد في حديث طويل، والطبراني في الكبير، وفيه علي بن [يزيد]، وفيه كلام».
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 15، وابن أبي حاتم 2/ 536. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦١٠)