11225 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}، قال: أوعد [الآكلَ] الرِّبا بالقتل(1). (ز)
11226 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن لم تفعلوا} وتُقِرُّوا بتحريمه {فأذنوا} يعني: فاستيقنوا {بحرب من الله ورسوله} يعني: الكفر(2). (ز)
{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}
11227 - عن عمرو بن الأَحْوَص، أنّه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ألا إنّ كلَّ رِبًا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون، وأول رِبًا موضوع رِبا العباس»(3). (3/ 375)
11228 - عن عبد الله بن عباس، قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو وأصحابه: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} الآية(4). (3/ 376)
11229 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق هُشَيْم، عن جُوَيْبِر- قال: وضع الله الربا، وجعل لهم رؤوس أموالهم(5). (ز)
11230 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق مروان، عن جويبر- في قوله: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم}، يقول: إن عملتم بالذي أمرتُكم فلكم رؤوس أموالكم(6). (ز)
11231 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} والمال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية، فأما الربح والفضل فليس لهم، ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئًا(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 53.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 227.
(3) أخرجه أبو داود 5/ 223 (3334)، والترمذي 5/ 320 - 321 (3341) مطولًا، وابن ماجه 4/ 243 (3055)، وابن أبي حاتم 2/ 551 (2925).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
وأصله في صحيح مسلم 2/ 889 (1218) وغيره من حديث جابر في حجّة النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ: «وربا الجاهليَّة موضوعٌ، وأول رِبًا أضع رِبانا؛ رِبا عباس بن عبدالمطلب، فإنّه موضوع كله».
(4) أخرجه ابن منده -كما في الإصابة 2/ 470 - .
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 54.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 550.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 54 وابن المنذر 1/ 60، وابن أبي حاتم 2/ 551.
11226 - قال مقاتل بن سليمان: {فإن لم تفعلوا} وتُقِرُّوا بتحريمه {فأذنوا} يعني: فاستيقنوا {بحرب من الله ورسوله} يعني: الكفر(2). (ز)
{وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ}
11227 - عن عمرو بن الأَحْوَص، أنّه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «ألا إنّ كلَّ رِبًا في الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون، وأول رِبًا موضوع رِبا العباس»(3). (3/ 375)
11228 - عن عبد الله بن عباس، قال: نزلت هذه الآية في ربيعة بن عمرو وأصحابه: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم} الآية(4). (3/ 376)
11229 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق هُشَيْم، عن جُوَيْبِر- قال: وضع الله الربا، وجعل لهم رؤوس أموالهم(5). (ز)
11230 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق مروان، عن جويبر- في قوله: {وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم}، يقول: إن عملتم بالذي أمرتُكم فلكم رؤوس أموالكم(6). (ز)
11231 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم} والمال الذي لهم على ظهور الرجال جعل لهم رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الآية، فأما الربح والفضل فليس لهم، ولا ينبغي لهم أن يأخذوا منه شيئًا(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 53.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 227.
(3) أخرجه أبو داود 5/ 223 (3334)، والترمذي 5/ 320 - 321 (3341) مطولًا، وابن ماجه 4/ 243 (3055)، وابن أبي حاتم 2/ 551 (2925).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
وأصله في صحيح مسلم 2/ 889 (1218) وغيره من حديث جابر في حجّة النبي صلى الله عليه وسلم، بلفظ: «وربا الجاهليَّة موضوعٌ، وأول رِبًا أضع رِبانا؛ رِبا عباس بن عبدالمطلب، فإنّه موضوع كله».
(4) أخرجه ابن منده -كما في الإصابة 2/ 470 - .
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 54.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 550.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 54 وابن المنذر 1/ 60، وابن أبي حاتم 2/ 551.
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٥٤)