11315 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- {إلى أجل مسمى}، قال: إلى أجل معلوم(1). (ز)
{فَاكْتُبُوهُ}
نسخ الآية، وأحكامها:
11316 - عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- أنّه قرأ هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} حتى إذا بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا}، قال: هذه نَسَخَتْ ما قبلها(2). (3/ 410)
11317 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة - {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}: فأمَر بالشهادة عند المداينة، لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى(3). (ز)
11318 - عن أبي بردة بن أبي موسى -من طريق الشعبي- قال: ثلاثة يدعون الله ولا يُستجاب لهم: رجل كان له دَيْن على رجل فلم يُشهد … وذكر الحديث(4). (ز)
11319 - عن ميمون أبي عمرو الأزدي(5) -من طريق مجاهد - قال: ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل دان دَيْنًا إلى أجل فلم يُشهد عليه. وذكر بقية الحديث(6). (ز)
11320 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: ثلاثة لا يستجاب(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 574.
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 232، والنحاس في ناسخه ص 267 - 268، وابن ماجه (2365)، وابن جرير 5/ 75 - 76، وابن المنذر (74)، وابن أبي حاتم 2/ 570 (3041)، وأبو نعيم في الحلية 9/ 48، والبيهقي في سُنَنِه 10/ 145. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3) أخرجه ابن المنذر 1/ 67، وابن أبي حاتم 2/ 575.
(4) أخرجه ابن المنذر 1/ 67 (71)، وابن جرير 6/ 392. وأخرجه الحاكم مرفوعًا 2/ 331 (3181).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى». وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة 4/ 421 (1805): «فالسند ظاهره الصحة، لكن قد يعلّه توقيف أصحاب شعبة له، إلا أنه لم ينفرد به معاذ بن معاذ، بل تابعه داود بن إبراهيم الواسطي».
(5) كذا في المطبوع، ولم يتبين لنا من هو، ولعله تصحيف من: أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 67 (72).
{فَاكْتُبُوهُ}
نسخ الآية، وأحكامها:
11316 - عن أبي سعيد الخدري -من طريق عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه- أنّه قرأ هذه الآية: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} حتى إذا بلغ {فإن أمن بعضكم بعضا}، قال: هذه نَسَخَتْ ما قبلها(2). (3/ 410)
11317 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة - {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}: فأمَر بالشهادة عند المداينة، لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان، فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى(3). (ز)
11318 - عن أبي بردة بن أبي موسى -من طريق الشعبي- قال: ثلاثة يدعون الله ولا يُستجاب لهم: رجل كان له دَيْن على رجل فلم يُشهد … وذكر الحديث(4). (ز)
11319 - عن ميمون أبي عمرو الأزدي(5) -من طريق مجاهد - قال: ثلاثة لا يستجاب لهم: رجل دان دَيْنًا إلى أجل فلم يُشهد عليه. وذكر بقية الحديث(6). (ز)
11320 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: ثلاثة لا يستجاب(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 574.
(2) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 1/ 232، والنحاس في ناسخه ص 267 - 268، وابن ماجه (2365)، وابن جرير 5/ 75 - 76، وابن المنذر (74)، وابن أبي حاتم 2/ 570 (3041)، وأبو نعيم في الحلية 9/ 48، والبيهقي في سُنَنِه 10/ 145. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3) أخرجه ابن المنذر 1/ 67، وابن أبي حاتم 2/ 575.
(4) أخرجه ابن المنذر 1/ 67 (71)، وابن جرير 6/ 392. وأخرجه الحاكم مرفوعًا 2/ 331 (3181).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى». وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة 4/ 421 (1805): «فالسند ظاهره الصحة، لكن قد يعلّه توقيف أصحاب شعبة له، إلا أنه لم ينفرد به معاذ بن معاذ، بل تابعه داود بن إبراهيم الواسطي».
(5) كذا في المطبوع، ولم يتبين لنا من هو، ولعله تصحيف من: أبي معمر عبد الله بن سخبرة الأزدي.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 67 (72).
(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٧٠)