بالحق(1). (ز)

11339 - قال مقاتل بن سليمان: {وليكتب} الكاتب بين البائع والمشترى {بينكم كاتب بالعدل} يعدل بينهما في كتابه، فلا يزداد على المطلوب، ولا يُنقص من حق الطالب(2). (ز)

11340 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل}: أمر الكاتبَ أن يكتب بينهما بالعدل(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ}
11341 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ولا يأب كاتب}، قال: واجب على الكاتب أن يكتب(4). (3/ 394)

11342 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- {ولا يأب كاتب}، قال: كانت عزيمة، فنسختها {ولا يضار كاتب ولا شهيد}(5). (3/ 395)

11343 - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق أبي مصلح- في قوله: {ولا يأب كاتب}، يقول: لا ينبغي للكاتب أن يأبى أن يكتب كما علمه الله(6). (ز)

11344 - عن عامر الشعبي =

11345 - وعطاء بن أبي رباح -من طريق جابر- قوله: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}، قالا: إذا لم يجدوا كاتبًا فدُعِيتَ فلا تَأْبَ أن تكتب لهم(7). (ز)
11346 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: {ولا يأب كاتب أن يكتب} أواجب أن لا يأبى أن يكتب؟ قال: نعم(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 5/ 81، وابن المنذر 1/ 68، وابن أبي حاتم 2/ 558.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 228.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 556، وابن المنذر 1/ 68 من طريق إسحاق عمَّن حدَّثه.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 77، وابن المنذر 1/ 69، وابن أبي حاتم 2/ 558، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (15560)، وابن جرير من طريق ابن جريج 5/ 77. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 5/ 77. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 556.
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 78.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 77، وابن المنذر 1/ 70. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 556.
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (15560)، وابن جرير 5/ 77، وابن المنذر 1/ 69.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٦٧٤)