قوله: {ولا تَحْمِل عَلَيْنا إصْرًا}، قال: كان الرجلُ من بني إسرائيل إذا أذنب قيل له: توبتُك أن تقتل نفسك. فيقتل نفسه، فوُضِعَت الآصارُ عن هذه الأُمَّة(1). (3/ 429)

11766 - عن عبد الله بن وهب، قال: سألت -يعني: مالك [بن أنس]- عن قوله: {ولا تَحْمِل عَلَيْنا إصْرًا}. قال: الإصر: الأمر الغليظ(2). (ز)

11767 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن وهْب- في قوله: {وأَخَذْتُمْ عَلى ذَلِكُمْ إصْرِي} [آل عمران: 81]، قال: عهدي(3). (ز)

11768 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن وهْب- في الآية، قال: لا تحمل علينا ذنبًا ليس فيه توبة ولا كفارة(4) [1084]. (3/ 428)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
11769 - عن عبد الرحمن بن حسنة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنّ بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قَرَضُوه(5) بالمَقارِيض(6)»(7). (3/ 428)

11770 - عن أبي موسى [الأشعري]، قال: كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدَهم البولُ يَتْبَعُه بالمِقْراض(8). (3/ 428)[1084] جمع ابنُ عطية (2/ 144) بين أقوال السلف الواردة في معنى الإصر بقوله: «والإصرة في اللغة: الأمر الرابط؛ من ذمام، أو قرابة، أو عهد ونحوه، فهذه العبارات كلها تنحو نحوه».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 580 (3101).
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع -تفسير القرآن 2/ 134 (267)، وابن جرير 5/ 161.
(3) أخرجه ابن جرير 5/ 161.
(4) أخرجه ابن جرير 5/ 160.
(5) القَرْض: القطع. لسان العرب (قرض).
(6) المقاريض: جمع مِقْراض، وهو المقص. المعجم الوسيط (قرض).
(7) أخرجه أبو داود 1/ 18 (22)، والنسائي 1/ 26 (30)، وابن ماجه 1/ 228 (346)، والحاكم 1/ 294 (657 - 658)، وأحمد 29/ 293 (17758)، 29/ 294 (17760) بألفاظ متقاربة.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرطهما». وقال الألباني في صحيح أبي داود 1/ 50 (16): «إسناده صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم والذهبي على شرطهما، وهو كما قالا».
(8) أخرجه أحمد 38/ 420 (23422) موقوفًا، وأيضًا 32/ 339 (19568) مرفوعًا، وهو في البخاري 1/ 55 (226)، ومسلم 1/ 228 (273) عن أبي موسى بنحوه.

(খণ্ড: ٤) (পৃষ্ঠা: ٧٤١)