‌‌ ‌‌{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ}
13397 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إبراهيم، عن أبيه- في قوله: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} قال: هذا مِن النصارى، {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} قال: هذا مِن اليهود(1). (3/ 628)

13398 - عن الحسن البصري -من طريق عباد- في قوله: {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك}، قال: كانت تكون ديونٌ لأصحاب محمد عليهم، فقالوا: ليس علينا سبيلٌ في أموال أصحاب محمد إن أمسكناها. وهم أهل الكتاب أُمِرُوا أن يُؤَدُّوا إلى كل مسلم عهده(2). (3/ 629)

13399 - قال مقاتل بن سليمان: {ومن أهل الكتاب} يعني: أهل التوراة {من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} يعني: عبد الله بن سلام وأصحابه، {ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} يعني: كفار اليهود، يعني: كعب بن الأشرف وأصحابه. يقول: منهم مَن يُؤَدِّي الأمانة ولو كَثُرَت، ومنهم مَن لا يؤديها، ولو ائتمنته على دينار لا يُؤَدِّه إليك(3). (ز)


‌‌ ‌‌{إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا}
13400 - عن عبد الله بن عباس: {قَآئما}: مُلِحًّا(4). (ز)

13401 - عن سعيد بن جبير: مُرابِطًا(5). (ز)

13402 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق إبراهيم، عن أبيه- {إلا ما دمت عليه قائما}، قال: إلا ما طلبته واتَّبَعْتَه(6). (3/ 628)
13403 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {إلا ما دمت عليه قائما}، قال: مُواكِظًا(7). (3/ 629)(1) أخرجه ابن المنذر 1/ 257، 260. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 683.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 285.
(4) تفسير البغوي 3/ 56، وتفسير الثعلبي 3/ 96.
(5) تفسير الثعلبي 3/ 96.
(6) أخرجه ابن المنذر 1/ 257، 260. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7) أخرجه ابن جرير 5/ 509، وابن المنذر (624)، وابن أبي حاتم (ت: حكمت بشير) 2/ 347 (804). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وفي تفسير مجاهد ص 254 بلفظ: مواظبًا.
وكَظَ على الشيء: واظَبَ، والمواكظ والمواظب بمعنى واحد، أي: مُثابِر. لسان العرب (وكظ).

(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٣٠٢)