الحرم أخذ في الحرم(1). (ز)
13848 - عن يحيى بن جَعْدةَ بن هُبَيْرَة -من طريق زياد بن أبي عَيّاش- في قوله: {ومن دخله كان آمنا}، قال: آمِنًا مِن النار(2) [1315]. (3/ 684)
13849 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في قوله: {ومن دخله كان آمنا}، قال: كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل، فيُعلِّق في رقبته الصُّوفَة، ثم يدخل الحرم، فيلقاه ابنُ المقتول أو أبوه فلا يُحَرِّكه(3). (3/ 684)
13850 - عن الربيع بن أنس، نحو ذلك(4). (ز)
13851 - قال الحسن البصري: كان ذلك في الجاهلية؛ لو أنّ رجلًا جرَّ جَرِيرَة ثم لجأ إلى الحرم لم يُطلب ولم يُتَناول، وأما في الإسلام فإنّ الحرم لا يمنع مِن حَدٍّ، مَن أصاب حَدًّا أُقيم عليه(5). (ز)
13852 - عن الحسن البصري =
13853 - وعطاء -من طريق هشام- في الرجل يصيب الحد ويلجأ إلى الحرم: يُخْرَج من الحرم، فيُقام عليه الحَدّ(6). (ز)
13854 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: وما {ومن دخله كان آمنا}؟ قال: يأمن فيه كل شيء دخله. قال: وإن أصاب فيه دمًا؟ فقال: إلا أن يكون قَتَل في الحرم، فقُتِل فيه. قال: وتلا: {عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191]، فإن كان قتل في غيره ثم دخله، أمن حتى يخرج منه. فقال لي: أنكر[1315] علَّق ابنُ كثير (3/ 119 - 120) على قول يحيى، فقال: «وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي … عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة، وخرج مغفورًا له». ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل، وليس بقوي».
_________
(1) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 3/ 368.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 606، وابن المنذر 1/ 304، وابن أبي حاتم 3/ 712. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(5) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زَمَنين 1/ 303 - 304 - .
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 602.
13848 - عن يحيى بن جَعْدةَ بن هُبَيْرَة -من طريق زياد بن أبي عَيّاش- في قوله: {ومن دخله كان آمنا}، قال: آمِنًا مِن النار(2) [1315]. (3/ 684)
13849 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في قوله: {ومن دخله كان آمنا}، قال: كان الرجل في الجاهلية يقتل الرجل، فيُعلِّق في رقبته الصُّوفَة، ثم يدخل الحرم، فيلقاه ابنُ المقتول أو أبوه فلا يُحَرِّكه(3). (3/ 684)
13850 - عن الربيع بن أنس، نحو ذلك(4). (ز)
13851 - قال الحسن البصري: كان ذلك في الجاهلية؛ لو أنّ رجلًا جرَّ جَرِيرَة ثم لجأ إلى الحرم لم يُطلب ولم يُتَناول، وأما في الإسلام فإنّ الحرم لا يمنع مِن حَدٍّ، مَن أصاب حَدًّا أُقيم عليه(5). (ز)
13852 - عن الحسن البصري =
13853 - وعطاء -من طريق هشام- في الرجل يصيب الحد ويلجأ إلى الحرم: يُخْرَج من الحرم، فيُقام عليه الحَدّ(6). (ز)
13854 - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: وما {ومن دخله كان آمنا}؟ قال: يأمن فيه كل شيء دخله. قال: وإن أصاب فيه دمًا؟ فقال: إلا أن يكون قَتَل في الحرم، فقُتِل فيه. قال: وتلا: {عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه} [البقرة: 191]، فإن كان قتل في غيره ثم دخله، أمن حتى يخرج منه. فقال لي: أنكر[1315] علَّق ابنُ كثير (3/ 119 - 120) على قول يحيى، فقال: «وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي … عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من دخل البيت دخل في حسنة، وخرج من سيئة، وخرج مغفورًا له». ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل، وليس بقوي».
_________
(1) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 3/ 368.
(2) أخرجه ابن جرير 5/ 606، وابن المنذر 1/ 304، وابن أبي حاتم 3/ 712. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 712.
(5) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زَمَنين 1/ 303 - 304 - .
(6) أخرجه ابن جرير 5/ 602.
(খণ্ড: ٥) (পৃষ্ঠা: ٣٨٧)