16044 - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: قُصِر الرجالُ على أربعٍ مِن أجلِ أموال اليتامى(1). (4/ 218)

16045 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: كانوا في الجاهلية يَنكِحون عَشرًا مِن النساء الأَيامى، وكانوا يُعَظِّمون شأن اليتيم، فتَفَقَّدُوا مِن دينِهم شأن اليتامى، وترَكوا ما كانوا يَنكِحون في الجاهلية(2). (4/ 219)

16046 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- قال: بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم والناسُ على أمر جاهلِيَّتِهم، إلا أن يُؤمَرُوا بشيءٍ ويُنهَوا عنه، فكانوا يَسْأَلُون عن اليتامى، ولم يكن للنساء عددٌ ولا ذِكرٌ؛ فأنزل اللهُ: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم} الآية، وكان الرجلُ يتزوَّجُ ما شاء، فقال: كما تخافون أن لا تَعدِلوا في اليتامى فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهنَّ، فقصرَهم على الأربع(3). (4/ 218)

16047 - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في الآية، قال: كانوا في جاهلِيَّتهم لا يَرْزَءُون مِن مال اليتيم شيئًا، وهم ينكحون عشرًا مِن النساء، وينكحون نساء آبائهم، فتَفَقَّدُوا مِن دينهم شأنَ اليتامى، فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن مخالطتهم، ولم يتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم الله فِي اليتامى وفي النساء، فقال في اليتامى: {ولا تَتَبَدَّلُوا الخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} إلى {إنَّهُ كانَ حُوبًا كَبِيرًا} [النساء: 2]، ووعظهم في شأن النساء، فقال: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} الآية، وقال: {ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ} [النساء: 22](4). (4/ 219)

16048 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- قال: كان الرجلُ من قريش يكون عنده النسوةُ، ويكون عنده الأيتام، فيَذهبُ مالُه، فيميلُ على مالِ الأيتامِ؛ فنزلت هذه الآية: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} الآية(5). (4/ 217)

16049 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سِماك- في الآية، قال: كان(1) أخرجه ابن جرير 6/ 362، وابن المنذر 2/ 555، وابن أبي حاتم 3/ 859. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 365، وابن أبي حاتم 3/ 859.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (554 - تفسير)، وابن جرير 6/ 364، وابن المنذر 2/ 554، وابن أبي حاتم 3/ 859. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 365.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 359، وابن جرير 6/ 361، وابن المنذر 2/ 555.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٧)