آثار متعلقة بالآية:
16126 - عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أنّ رجلًا أعْطى امرأةً صَداقًا مِلْءَ يديه طعامًا كانت له حلالًا»(1). (4/ 226)
16127 - عن ابن أبي لَبِيبة، عن جدِّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَحَلََّ بدرهمٍ فقد اسْتَحَلََّ»(2). (4/ 226)
16128 - عن عامر بن ربيعة: أنّ رجلًا تزوَّج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحَه(3). (4/ 227)
16129 - عن زيد بن أسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نكح امرأةً وهو يُرِيدُ أن يَذْهَبَ بمهرها فهو عند الله زانٍ يوم القيامة»(4). (4/ 227)
16130 - عن عائشة =
16131 - وأُمِّ سلمة، قالتا: ليس شيءٌ أشد مِن مَهْرِ امرأةٍ، وأَجْرِ أجيرٍ(5). (4/ 227)
{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}
نزول الآية:
16132 - عن أبي صالح -من طريق سيار أبي الحكم- في قوله: {فإن طبن لكم عن(1) أخرجه أحمد 23/ 126 (14824) واللفظ له، وأبو داود 3/ 448 (2110).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 129 (3283): «هذا إسناد فيه مقال، صالح بن مسلم بن رومان ضعَّفه ابن معين، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء، وباقي رجال الإسناد ثقات». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 404 (1551): «في إسناده صالح بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف، ورُوي موقوفًا، وهو أقوى». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1456 (4369): «في إسناده ضعف، وقد رجح وقفه».
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 289 (36167)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 241 (943). وأورده الثعلبي 3/ 280.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 281 (7483): «فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهو ضعيف». وقال المناوي في التيسير 2/ 395: «إسناده واهٍ». وقال الألباني الضعيفة 10/ 46 (4543): «ضعيف».
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 492 (16363)، 7/ 289 (36165) واللفظ له، وأحمد 24/ 445 (15676، 15691)، وابن ماجه 3/ 608 (1888).
قال أبو حاتم في علل الحديث 4/ 85 - 86 (1276): «منكر».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 24 (17410) مرسلًا.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن ابي شيبة.
16126 - عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أنّ رجلًا أعْطى امرأةً صَداقًا مِلْءَ يديه طعامًا كانت له حلالًا»(1). (4/ 226)
16127 - عن ابن أبي لَبِيبة، عن جدِّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَحَلََّ بدرهمٍ فقد اسْتَحَلََّ»(2). (4/ 226)
16128 - عن عامر بن ربيعة: أنّ رجلًا تزوَّج على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحَه(3). (4/ 227)
16129 - عن زيد بن أسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن نكح امرأةً وهو يُرِيدُ أن يَذْهَبَ بمهرها فهو عند الله زانٍ يوم القيامة»(4). (4/ 227)
16130 - عن عائشة =
16131 - وأُمِّ سلمة، قالتا: ليس شيءٌ أشد مِن مَهْرِ امرأةٍ، وأَجْرِ أجيرٍ(5). (4/ 227)
{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)}
نزول الآية:
16132 - عن أبي صالح -من طريق سيار أبي الحكم- في قوله: {فإن طبن لكم عن(1) أخرجه أحمد 23/ 126 (14824) واللفظ له، وأبو داود 3/ 448 (2110).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 129 (3283): «هذا إسناد فيه مقال، صالح بن مسلم بن رومان ضعَّفه ابن معين، وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء، وباقي رجال الإسناد ثقات». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 404 (1551): «في إسناده صالح بن مسلم بن رومان، وهو ضعيف، ورُوي موقوفًا، وهو أقوى». وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1456 (4369): «في إسناده ضعف، وقد رجح وقفه».
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 289 (36167)، وأبو يعلى في مسنده 2/ 241 (943). وأورده الثعلبي 3/ 280.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 281 (7483): «فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهو ضعيف». وقال المناوي في التيسير 2/ 395: «إسناده واهٍ». وقال الألباني الضعيفة 10/ 46 (4543): «ضعيف».
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 492 (16363)، 7/ 289 (36165) واللفظ له، وأحمد 24/ 445 (15676، 15691)، وابن ماجه 3/ 608 (1888).
قال أبو حاتم في علل الحديث 4/ 85 - 86 (1276): «منكر».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 24 (17410) مرسلًا.
(5) عزاه السيوطي إلى ابن ابي شيبة.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٣)