{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}
نزول الآية:
16275 - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- في قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} أنها: نَزَلَت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بِمعروف(1). (4/ 235)
16276 - وعن أبي العالية الرِّياحِيِّ، نحو ذلك(2). (ز)
16277 - عن أبي الخير، أنه سأل ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار عن قول الله عز وجل: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. فقالوا: فينا -واللهِ- أُنزِلَتْ، كان الرجلُ يلي مالَ اليتيمِ له النَّخْلُ، فيقوم عليها، فإذا طابت الثمرةُ كانت يدُه مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيرَه في القيام عليها(3). (ز)
تفسير الآية:
{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}
16278 - عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن محمد- أنّه سُئِل عما يصلح لولي اليتيم. قال: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف(4). (ز)
16279 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي يحيى- {ومن كان غنيا فليستعفف}، قال: يستَعِفّ بماله حتى لا يُفْضِي إلى مال اليتيم(5). (4/ 236)
16280 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- {ومن كان غنيا فليستعفف}، قال: بِغِناه مِن ماله، حتى يستغني عن مال اليتيم، لا يصيب منه شيئًا(6). (4/ 235)(1) أخرجه البخاري 3/ 79 (2212)، 4/ 10 (2765)، 6/ 43 (4575)، وابن جرير 6/ 425، وابن المنذر 2/ 572 (1387)، وابن أبي حاتم 3/ 869 (4815، 4823، 4827).
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
(3) أورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 348 - .
في إسناده عبد الله بن لهيعة، قال عنه ابن حجر في التقريب (3587): «صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما». وليس هذا من روايتهما عنه.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 423.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 570.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 411، وابن أبي حاتم 3/ 868، وابن المنذر 2/ 576 عن الحكم، والنحاس في ناسخه (299)، والحاكم 2/ 302. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
نزول الآية:
16275 - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- في قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} أنها: نَزَلَت في والي اليتيم إذا كان فقيرًا، أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بِمعروف(1). (4/ 235)
16276 - وعن أبي العالية الرِّياحِيِّ، نحو ذلك(2). (ز)
16277 - عن أبي الخير، أنه سأل ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار عن قول الله عز وجل: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}. فقالوا: فينا -واللهِ- أُنزِلَتْ، كان الرجلُ يلي مالَ اليتيمِ له النَّخْلُ، فيقوم عليها، فإذا طابت الثمرةُ كانت يدُه مع أيديهم مثل ما كانوا مستأجرين به غيرَه في القيام عليها(3). (ز)
تفسير الآية:
{وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}
16278 - عن عمر بن الخطاب -من طريق القاسم بن محمد- أنّه سُئِل عما يصلح لولي اليتيم. قال: إن كان غنيًّا فليستعفف، وإن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف(4). (ز)
16279 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي يحيى- {ومن كان غنيا فليستعفف}، قال: يستَعِفّ بماله حتى لا يُفْضِي إلى مال اليتيم(5). (4/ 236)
16280 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مقسم- {ومن كان غنيا فليستعفف}، قال: بِغِناه مِن ماله، حتى يستغني عن مال اليتيم، لا يصيب منه شيئًا(6). (4/ 235)(1) أخرجه البخاري 3/ 79 (2212)، 4/ 10 (2765)، 6/ 43 (4575)، وابن جرير 6/ 425، وابن المنذر 2/ 572 (1387)، وابن أبي حاتم 3/ 869 (4815، 4823، 4827).
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
(3) أورده يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 348 - .
في إسناده عبد الله بن لهيعة، قال عنه ابن حجر في التقريب (3587): «صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما». وليس هذا من روايتهما عنه.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 423.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 570.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 411، وابن أبي حاتم 3/ 868، وابن المنذر 2/ 576 عن الحكم، والنحاس في ناسخه (299)، والحاكم 2/ 302. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦٦)