الوَصِيِّ. قال: لا قضاء عليه(1). (ز)
16328 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه كان لا يرى على ولِيِّ اليتيم قضاءٌ إذا أكل وهو محتاج(2). (ز)
16329 - وعن عطية العوفي =
16330 - وعكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك(3). (ز)
16331 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فليأكل بالمعروف}، قال: قرضًا(4). (ز)
16332 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- =
16333 - وسعيد بن جبير -من طريق حماد- {فليأكل بالمعروف}، قالا: هو القرض(5). (ز)
16334 - قال الثوريُّ: وقاله الحكم [بن عتيبة] أيضًا، ألا ترى أنّه قال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}(6). (ز)
16335 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه يقول في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}: يعني: ركوب الدابة، وخِدْمَة الخادم، فإن أخذ مِن ماله قرضًا في غِنًى فعليه أن يُؤَدِّيَه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا(7). (ز)
16336 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
16337 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ذكر اللهُ مالَ اليتامى، فقال: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، ومعروف ذلك أن يَتَّقِيَ اللهَ في يتيمه(8). (ز)
16338 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: تضع يدَك(1) أخرجه ابن جرير 6/ 424.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 424، وابن أبي حاتم 3/ 870.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 415، والثوري في تفسيره ص 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869. وأخرج ابن جرير 6/ 417، والنحاس في ناسخه ص 149 نحوه وزادا: فإذا أيسر أدّى. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 163 (21795)، وابن جرير 6/ 416: يستسلف منه، فيَتَّجِر فيه.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 415.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 415.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 423. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 869 نحوه مختصرًا.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 424.
16328 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه كان لا يرى على ولِيِّ اليتيم قضاءٌ إذا أكل وهو محتاج(2). (ز)
16329 - وعن عطية العوفي =
16330 - وعكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك(3). (ز)
16331 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فليأكل بالمعروف}، قال: قرضًا(4). (ز)
16332 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- =
16333 - وسعيد بن جبير -من طريق حماد- {فليأكل بالمعروف}، قالا: هو القرض(5). (ز)
16334 - قال الثوريُّ: وقاله الحكم [بن عتيبة] أيضًا، ألا ترى أنّه قال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}(6). (ز)
16335 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه يقول في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}: يعني: ركوب الدابة، وخِدْمَة الخادم، فإن أخذ مِن ماله قرضًا في غِنًى فعليه أن يُؤَدِّيَه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا(7). (ز)
16336 - عن عكرمة مولى ابن عباس =
16337 - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ذكر اللهُ مالَ اليتامى، فقال: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، ومعروف ذلك أن يَتَّقِيَ اللهَ في يتيمه(8). (ز)
16338 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: تضع يدَك(1) أخرجه ابن جرير 6/ 424.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 424، وابن أبي حاتم 3/ 870.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 415، والثوري في تفسيره ص 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869. وأخرج ابن جرير 6/ 417، والنحاس في ناسخه ص 149 نحوه وزادا: فإذا أيسر أدّى. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 163 (21795)، وابن جرير 6/ 416: يستسلف منه، فيَتَّجِر فيه.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 415.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 415.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 423. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 869 نحوه مختصرًا.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 424.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٧٣)