16347 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه قال: يضع يده مع أيديهم، فيأكل معهم؛ كقَدْرِ خدمته، وقَدْرِ عمله(1). (ز)
16348 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق الفَضْل بن عَطِيَّة- في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيْسَرَ بعد ذلك فلا قضاء عليه(2). (ز)
16349 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجّاج- قال: خمسٌ في كتاب الله رُخْصَة، وليست بعزيمة، قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل(3). (4/ 239)
16350 - قال محمد بن كعب القُرَظِيِّ: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} يتَقَرَّم تَقَرُّم البهيمة، وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لا بُدَّ له منه(4). (ز)
16351 - عن أبي معبد، قال: سُئِل مكحول الشامي عن والي اليتيمِ: ما أكْلُهُ بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس مِن ثيابه، فأمّا أن يتخذ مِن ماله مالًا لنفسه فلا(5). (ز)
16352 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، يقول: فمَن كان غنيًّا مِن ولي مال اليتيم فليستعفف عن أكله، ومن كان فقيرًا مِن ولي مال اليتيم فليأكل معه بأصابعه؛ لا يُسرِف في الأكل، ولا يلبس(6). (ز)
16353 - عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: يأكل قرضًا، فإن أيسر قضاه، وإلا كان في حِلِّ الله(7). (ز)
16354 - عن أبي الزِّناد -من طريق ابنه- في الآية، قال: إنّما كان ذلك في أهل البَدْوِ وأشباههم(8). (4/ 240)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 425، كما أخرج عبد الرزاق 1/ 148 نحوه مختصرًا، وابن جرير 6/ 418 من طريق عمرو بن دينار.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 424، وابن المنذر 2/ 574. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870.
(3) أخرجه ابن المنذر 2/ 576.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 259، وقال عَقِبه: والتقرُّم: الالتقاطُ من نبات الأرض وبَقْلِها.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 419.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 418.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 871.
16348 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق الفَضْل بن عَطِيَّة- في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيْسَرَ بعد ذلك فلا قضاء عليه(2). (ز)
16349 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجّاج- قال: خمسٌ في كتاب الله رُخْصَة، وليست بعزيمة، قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل(3). (4/ 239)
16350 - قال محمد بن كعب القُرَظِيِّ: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} يتَقَرَّم تَقَرُّم البهيمة، وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لا بُدَّ له منه(4). (ز)
16351 - عن أبي معبد، قال: سُئِل مكحول الشامي عن والي اليتيمِ: ما أكْلُهُ بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس مِن ثيابه، فأمّا أن يتخذ مِن ماله مالًا لنفسه فلا(5). (ز)
16352 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، يقول: فمَن كان غنيًّا مِن ولي مال اليتيم فليستعفف عن أكله، ومن كان فقيرًا مِن ولي مال اليتيم فليأكل معه بأصابعه؛ لا يُسرِف في الأكل، ولا يلبس(6). (ز)
16353 - عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: يأكل قرضًا، فإن أيسر قضاه، وإلا كان في حِلِّ الله(7). (ز)
16354 - عن أبي الزِّناد -من طريق ابنه- في الآية، قال: إنّما كان ذلك في أهل البَدْوِ وأشباههم(8). (4/ 240)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 425، كما أخرج عبد الرزاق 1/ 148 نحوه مختصرًا، وابن جرير 6/ 418 من طريق عمرو بن دينار.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 424، وابن المنذر 2/ 574. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870.
(3) أخرجه ابن المنذر 2/ 576.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 259، وقال عَقِبه: والتقرُّم: الالتقاطُ من نبات الأرض وبَقْلِها.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 419.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 418.
(7) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 871.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٧٥)