16363 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه}، فنسختها آية الميراث، لكل امرئ نصيبه. وقال في أموال اليتامى: {من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، ثم قال لِمن أكله ظلمًا: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10](1). (ز)
16364 - عن أبي يوسف [القاضي، يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة]-من طريق بشر بن الوليد- قال: لا أدري، لعلَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله عز وجل: {يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29](2). (ز)
{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}
16365 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله(3). (4/ 240)
16366 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس، قال: ما أكلتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}(4). (ز)
16367 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في الآية، قال: يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحُلُم {فأشهدوا عليهم} بالدفع إليهم أموالهم(5). (4/ 240)
16368 - قال مقاتل بن سليمان: {فإذا دفعتم} يعني: الأولياء والأوصياء {إليهم} يعني: إلى اليتامى {أموالهم} إذا احتلموا {فأشهدوا عليهم} بالدفع(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 68 - 69 (154). وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 875 الشطر الأول.
(2) أخرجه النحاس في ناسخه ص 146.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 429، وابن أبي حاتم 3/ 871.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 163 (21793).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 871.
16364 - عن أبي يوسف [القاضي، يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة]-من طريق بشر بن الوليد- قال: لا أدري، لعلَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله عز وجل: {يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29](2). (ز)
{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}
16365 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله(3). (4/ 240)
16366 - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس، قال: ما أكلتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}(4). (ز)
16367 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في الآية، قال: يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحُلُم {فأشهدوا عليهم} بالدفع إليهم أموالهم(5). (4/ 240)
16368 - قال مقاتل بن سليمان: {فإذا دفعتم} يعني: الأولياء والأوصياء {إليهم} يعني: إلى اليتامى {أموالهم} إذا احتلموا {فأشهدوا عليهم} بالدفع(1) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 68 - 69 (154). وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 875 الشطر الأول.
(2) أخرجه النحاس في ناسخه ص 146.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 429، وابن أبي حاتم 3/ 871.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 163 (21793).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 871.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٧٨)