معلومًا(1). (4/ 243)

16381 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {نصيبا مفروضا}، قال: وفِيًّا(2). (ز)

16382 - قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: {للرجال نصيب} يعني: حظًّا، {وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} يعني: حظًّا، {مما قل منه} يعني: من الميراث، {أو كثر نصيبا مفروضا} يعني: حظًّا مفروضًا، يعني: معلومًا، فأخذت [أم كُجَّة] الثُّمُنَ، وبناتها الثلثين، وبَقِيَّته لسُوَيْد وعُرْفُطَة(3). (ز)

‌‌النسخ في الآية:
16383 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180]، قال: نسختها هذه الآية: {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون} الآية(4). (ز)

16384 - عن إبراهيم النخعي =

16385 - وعامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- قالا: هي مُحْكَمَة(5). (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8)}
16386 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وإذا حضر القسمة أولوا القربى}، قال: يَرْضَخُ لهم، فإن كان في المال تقصيرٌ اعتذر إليهم، فهو {قولا معروفا}(6). (4/ 245)

16387 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في هذه الآية، قال: أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يَصِلوا أرحامَهم، وأيتامَهم،(1) أخرجه ابن المنذر 2/ 578. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 872 - 873 نحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 872.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 359.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 576.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 432.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 443، والحاكم (302، 303). وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٨٢)