16561 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية- قال: الكلالةُ: مَن لا ولَدَ له ولا والِد(1). (ز)

16562 - قال عبيد بن عمير: هم الإخوةُ لأب(2). (ز)

16563 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة}، يقول: إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة: المَيِّتُ الذي ليس له ولَد ولا والِد(3). (4/ 259)

16564 - قال سعيد بن جبير: الكلالة: هم الوَرَثَة(4) [1549]. (ز)

16565 - قال الضَّحاك بن مُزاحِم: الكلالةُ: هو الموروث(5). (ز)

16566 - قال طاووس بن كيسان: مُن لا ولَد له(6). (ز)

16567 - قال عطية [العوفي]: هم الإخْوَةُ لأُمٍّ(7). (ز)

16568 - عن سهل بن يوسف، عن شعبة، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة] عن الكَلالة؟ قال: فهو ما دون الأب(8). (ز)

16569 - عن الحكم بن عتيبة -من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة- قال في الكلالة: ما دُون الوَلَد والوالِد(9). (ز)

16570 - عن سليم بن عَبْد -من طريق أبي إسحاق- قال: ما رأيتُهم إلا قد أجمعوا أنّ الكلالة: الذي ليس له ولد ولا والد(10). (ز)[1549] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 487) على هذا القول بقوله: «هذا يستقيم على قراءة (يُورِثُ) بكسر الراء، فينصب (كَلالَةً) على المفعول. واحتج هؤلاء بحديث جابر بن عبد الله إذ عاده رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنّما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ وحكى بعضُهم أن تكون الكلالةُ: الورثة، ونصبها على خبر {كان}، وذلك بحذف مضاف تقديره: ذا كلالة. ويستقيم سائر التأويلات على كسر الراء».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 477.
(2) تفسير الثعلبي 3/ 269.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 887 - 888.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 269.
(5) تفسير الثعلبي 3/ 269.
(6) تفسير البغوي 2/ 179.وفي تفسير الثعلبي 3/ 269 بلفظ: هو ما دون الولد.
(7) تفسير الثعلبي 3/ 269.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 479.
(9) أخرجه ابن جرير 6/ 478.
(10) أخرجه ابن جرير 6/ 478، وابن المنذر 2/ 594.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١١٥)