‌‌تفسير الآية:
16581 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وله أخ أو أخت}، قال: هؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث. قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء(1). (4/ 260)

16582 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت}، قال: فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواء الذكر والأنثى(2). (ز)

16583 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس‌‌ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}، فهم الإخوة لأم، والذكر والأنثى في الثُّلُثِ سواء(3) [1551]. (ز)

‌‌ {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}
16584 - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب أنّ ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله: {فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}(4). (4/ 260)

16585 - وعن الحسن البصري =

16586 - وسعيد بن جبير =[1551] بَيَّن ابنُ عطية (2/ 487) المراد بالإخوة في الآية مستندًا إلى الإجماع، فقال: «أجمع العلماء على أنّ الإخوة في هذه الآية الإخوة لأم؛ لأنّ حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 6/ 483، كما أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 77 من طريق شيبان، وزاد: إن كان واحدًا فله السدس.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 484.
(3) تفسير مقاتل 1/ 361.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 888.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١١٩)