16896 - عن مِقْسَم بن بَجْرَة -من طريق علي بن بَذيمة- (ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوهُنَّ إلَّآ أن يفْحشْنَ) في قراءة ابن مسعود، وقال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك أخذُ ما أخَذَتْ منك(1). (4/ 289)
16897 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق خالد السِّجِسْتاني- قال: الفاحِشةُ هاهنا: النشوز. فإذا نَشَزَتْ حَلَّ له أن يأخذ خُلْعَها منها(2). (4/ 290)
16898 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء، فرجع إلى النساء، فقال: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، والفاحشةُ: العصيان والنشوز؛ فإذا كان ذلك مِن قِبَلها فإنّ الله أمره أن يضربها، وأمره بالهَجْرِ، فإن لم تَدَعِ العصيانَ والنشوزَ فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفديةَ(3). (ز)
16899 - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا رأى الرجلُ مِن امرأته فاحشةً فلا بأس أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها، حتى تَخْتَلِع منه(4). (ز)
16900 - عن أبي قِلابة =
16901 - ومحمد بن سيرين -من طريق سليمان التيمي- قالا: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يُوجَد رجلٌ على بطنِها؛ لأنّ الله يقول: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}(5). (4/ 290)
16902 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في البِكْر تَفْجُر، قال: تُضرَب مائة، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ إلى زوجها ما أخَذَت منه. وتأوَّل هذه الآية: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}(6). (ز)
16903 - عن الحسن البصري -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم- {إلا أن يأتين بفاحشة}، قال: الزِّنا، فإذا فعلت حَلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخُلْعَ لتفتدي(7). (4/ 290)
16904 - عن أبي الشَّعْثاء جابر بن زيد -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم-،(1) أخرجه ابن جرير 4/ 144، 6/ 534.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 10/ 35 (18734)، وابن جرير 6/ 534، وابن المنذر 2/ 613 مختصرًا.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 534.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 533.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 613. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 904.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 532.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 533.
16897 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق خالد السِّجِسْتاني- قال: الفاحِشةُ هاهنا: النشوز. فإذا نَشَزَتْ حَلَّ له أن يأخذ خُلْعَها منها(2). (4/ 290)
16898 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، قال: عدل ربنا تبارك وتعالى في القضاء، فرجع إلى النساء، فقال: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}، والفاحشةُ: العصيان والنشوز؛ فإذا كان ذلك مِن قِبَلها فإنّ الله أمره أن يضربها، وأمره بالهَجْرِ، فإن لم تَدَعِ العصيانَ والنشوزَ فلا جناح عليه بعد ذلك أن يأخذ منها الفديةَ(3). (ز)
16899 - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا رأى الرجلُ مِن امرأته فاحشةً فلا بأس أن يُضارَّها ويَشُقَّ عليها، حتى تَخْتَلِع منه(4). (ز)
16900 - عن أبي قِلابة =
16901 - ومحمد بن سيرين -من طريق سليمان التيمي- قالا: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يُوجَد رجلٌ على بطنِها؛ لأنّ الله يقول: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}(5). (4/ 290)
16902 - عن الحسن البصري -من طريق أشعث- في البِكْر تَفْجُر، قال: تُضرَب مائة، وتُنفى سنة، وتَرُدُّ إلى زوجها ما أخَذَت منه. وتأوَّل هذه الآية: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة}(6). (ز)
16903 - عن الحسن البصري -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم- {إلا أن يأتين بفاحشة}، قال: الزِّنا، فإذا فعلت حَلَّ لزوجها أن يكون هو يسألها الخُلْعَ لتفتدي(7). (4/ 290)
16904 - عن أبي الشَّعْثاء جابر بن زيد -من طريق ابن جريج، عن عبد الكريم-،(1) أخرجه ابن جرير 4/ 144، 6/ 534.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 10/ 35 (18734)، وابن جرير 6/ 534، وابن المنذر 2/ 613 مختصرًا.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 534.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 533.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 613. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 904.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 532.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 533.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٧٣)