نهيتُكم أن تزيدوا النساءَ في صدقاتهن على أربعمائة درهم، فمَن شاء أن يُعطِي مِن ماله ما أحبَّ أو طابت نفسُه فليفعل(1). (4/ 293)

16936 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن مصعب- قال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية، فمَن زاد ألقيتُ الزِّيادة في بيت المال. فقالت امرأةٌ: ما ذاك لك. قال: ولِمَ؟ قالت: لأنّ الله يقول: {وءاتيتم إحداهن قنطارا} الآية. فقال عمر: امرأةٌ أصابت، ورجلٌ أخطأ(2). (4/ 294)

16937 - عن عمر بن الخطاب -من طريق بكر بن عبد الله المزني- قال: خرجتُ وأنا أريدُ أن أنهاكم عن كثرة الصداق، فعرضت لي آيةٌ مِن كتاب الله: {وآتيتم إحداهن قنطارا}(3). (4/ 294)

16938 - قال مقاتل بن سليمان: {وآتيتم إحداهن قنطارا}، يقول: وآتيتُم إحداهُنَّ مِن المهر قنطارًا مِن ذهب، والقنطارُ: ألفٌ ومائتا دينار(4). (ز)


‌‌ ‌‌{أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا}
16939 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {بهتانا}، قال: إثْمًا(5). (4/ 294)


‌‌ ‌‌{وَإِثْمًا مُبِينًا (20)}
16940 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {مبينا}، قال: البَيِّن(6). (4/ 294)

16941 - قال مقاتل بن سليمان: يقول: {أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا}، يعني: بيِّنًا(7). (ز)(1) أخرجه سعيد بن منصور (598)، وأبو يعلى -كما في المطالب العالية (1674) -.
(2) أخرجه الزبير بن بكار -كما في تفسير ابن كثير 2/ 213 - . وعزاه السيوطي إليه في الموفقيات.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (599 - تفسير)، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 81.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 365.
(5) أخرجه ابن المنذر 2/ 616، وابن أبي حاتم 3/ 908. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 908.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 365.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ١٨١)