17060 - ومكحول الشامي =

17061 - ومحمد بن سيرين =

17062 - وقتادة بن دِعامة =

17063 - ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك(1). (ز)

17064 - عن مسلم بن عُويمر الأجدع، قال: نكَحْتُ امرأةً، فلم أدخُل بها حتى تُوُفِّي عمِّي عن أُمِّها، فسألتُ ابن عباس، فقال: انكح أُمَّها. =

17065 - فسألتُ ابن عمر، فقال: لا تنكِحْها. =

17066 - فكتب أبي إلى معاوية، فلم يمنعني، ولم يأذن لي(2). (4/ 308)

17067 - عن عبد الله بن الزبير -من طريق سِماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يُدخَل بالمرأة(3). (4/ 308)

17068 - عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن أمهات نسائكم. قال: هي مبهمة، فأرسِلُوا ما أرسل الله، واتَّبِعوا ما بَيَّنَ الله(4). (4/ 307)

17069 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عكرمة بن خالد- أنّه قال في قوله: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم}: أُريد بهما الدخول جميعًا(5). (4/ 307)

17070 - عن ابن عُلَيَّة، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: الرجلُ يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أُمَّها؟ فقال: سمعتُ عكرمة مولى ابن عباس ينهى عنها =

17071 - وعطاءً(6). (ز)

17072 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- أنّه كرهها(7)(8). (ز)(1) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 911.
(2) أخرجه عبد الرزاق (10819)، وابن أبي شيبة 4/ 172، وابن المنذر (1544).
(3) أخرجه عبد الرزاق (10833)، وابن أبي حاتم 3/ 912. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152 بلفظ: هي مبهمة فدعها، وابن أبي شيبة 4/ 172 - 173 عن مسروق من طريق الشعبي ولم يذكر: مبهمة، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبدُ بن حُمَيد. كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (937) عن ابن عباس من طريق مسروق، وزاد فيه: قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال.
(5) أخرجه عبد الرزاق (10817)، وابن أبي شيبة 4/ 173، وابن جرير 6/ 557، وابن المنذر (1539).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16531).
(7) يعني: الرجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج أمها؟.
(8) أخرجه عبد الرزاق 1/ 152، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16533).

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٣)