عليكم}. قال: لا جناح عليه أن يتزوجها(1). (ز)

17090 - عن عمرو، قال: سُئِل جابر بن زيد عن ربيبة الرجل -بنتِ امرأتِه- التي ليست في حجره، هل تَحِلُّ لزوجها الذي دخل بها؟ قال: لا، أينما كانت، فهي على مَن تزوج أُمَّها ودخل بها حرامٌ(2). (ز)

17091 - عن يزيد النحوي أنّه قال: وسألته -يعني عكرمة-: لا تَحِلُّ له مِن أجل أنّه دخل بأمها، قال الله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، فهي حرام(3). (ز)

17092 - عن مَعْمَر بن راشد -من طريق عبد الرزاق- قال: ولا يَحِلُّ للرجل ابنةَ ربيبته(4). (ز)


‌‌ ‌‌{اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}
17093 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}، قال: والدخولُ: الجِماعُ(5). (4/ 309)

17094 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- قال: الدخول: الجماع(6). (4/ 309)

17095 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جريج- قال: الدخول: الجماع(7). (ز)

17096 - قال ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: قوله: {اللاتي دخلتم بهن}، ما الدخول بهن؟ قال: أن تُهْدى إليه، فيكشف، ويعتَسَّ، ويجلس بين رجليها. قلت: أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال: هو سواء،(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 913.
(2) أخرجه الحربي في غريب الحديث 1/ 230.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 912.
(4) أخرجه عبد الرزاق 1/ 154، وعقَّبه قوله: ولا بأس بالمرأة بامرأة الرجل وربيبته. ولم يتضح لنا معنى ذلك، ولعلَّ فيه سقطٌ أو تصحيف.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 559، وابن المنذر (1548)، وابن أبي حاتم 3/ 912 بلفظ: النكاح، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 162.
(6) أخرجه عبد الرزاق (10828)، وابن المنذر 2/ 628. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 912. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 630.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٠٧)