الأخرى، فما أصنع؟ قال: تُعتِقُ التي كنتَ تطأُ، ثم تطأُ الأخرى. ثم قال: إنه يحرُمُ عليك مِمّا ملكتْ يمينُك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد -أو قال: إلا الأربع-، ويحرم عليك مِن الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النَّسَب(1) [1596]. (4/ 311)

17125 - عن علي بن أبي طالب -من طريق موسى بن أيوب، عن عمِّه- أنّه سُئِل عن رجل له أمَتان أختان، وطِئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا، حتى يُخرجها من ملكه. قيل: فإن زوَّجها عبدَه؟. قال: لا، حتى يُخرجها من مِلْكه(2). (4/ 312)

17126 - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي صالح- قال في الأختين المملوكتين: أحلَّتهما آيةٌ، وحرمتهما آيةٌ، ولا آمر ولا أنهى، ولا أُحِلُّ ولا أُحَرِّمُ، ولا أفعلُه أنا ولا أهلُ بيتي(3). (4/ 313)

17127 - عن أبي عون الثقفي بن صالح الحنفي، قال: سمعتُ عليًّا يقول على المنبر: سلوني عما شئتم. فقال له رجلٌ -يُقال له: ابن الكَوّاء-: يا أمير المؤمنين، ما تقول في الأختين يتخذهما الرجل؟ … فقال له عليٌّ: حرَّمَتْهما آيةٌ من كتاب الله تعالى، -أراه قال- وأحلَّتهما آيةٌ من كتاب الله تعالى؛ قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}، وقوله تعالى: {وما ملكت أيمانكم} [النساء: 39](4). (ز)

17128 - عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر- أنّه سُئِل عن ذلك؟ فقال: إذا أحلَّت لك آيةٌ، وحرَّمت عليك أخرى؛ فإنّ أمْلَكَهما آيةُ الحرام(5). (4/ 316)[1596] نقل ابن كثير (3/ 423) تعليق الحافظ أبي عمر ابن عبد البر على أثر عليٍّ هذا، فقال: «قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته».
_________
(1) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 16/ 252.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 168، وابن المنذر 2/ 633، والبيهقي 7/ 164.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 169، والبيهقي 7/ 164.
(4) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 365 - 366. وفي الدر المنثور ما يتعلق بالأختين مختصرًا.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 167 - 168.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٣)