17148 - عن مكحول الشامي -من طريق بُرْد- في رجل تكون له الأمتان الأختان، فيطأ إحداهما، قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه(1). (ز)
{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)}
17149 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف}، قال: في جاهليتهم(2). (ز)
17150 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحِلُّ لأبيه، ولا لابنه. قلت: ما قوله: {إلا ما قد سلف}؟ قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه(3). (ز)
17151 - قال عطاء =
17152 - وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {إلا ما قد سلف}: إلا ما كان مِن يعقوب عليه السلام؛ فإنّه جمع بين ليا أم يهوذا، وراحيل أم يوسف، وكانتا أختين(4). (ز)
17153 - عن مقاتل بن سليمان -من طريق الهذيل بن حبيب- قال: إنّما قال الله في نساء الآباء: {إلا ما قد سلف} لأنّ العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثُمَّ حرم النسب والصهر فلم يقل: إلا ما قد سلف؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: {إلا ما قد سلف}؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما، فحرم جمعهما جميعًا إلا ما قد سلف قبل التحريم، {إن الله كان غفورا رحيما} لِما كان من جِماع الأختين قبل التحريم(5). (4/ 314)
آثار متعلقة بالآية:
17154 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»(6). (4/ 314)
17155 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 104 (16510).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 284، وتفسير البغوي 2/ 192.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366، وأخرجه البيهقي 7/ 163. وعزاه السيوطي إليه.
(6) أخرجه البخاري 7/ 12 (5109)، ومسلم 2/ 1028 (1408).
{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)}
17149 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف}، قال: في جاهليتهم(2). (ز)
17150 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحِلُّ لأبيه، ولا لابنه. قلت: ما قوله: {إلا ما قد سلف}؟ قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه(3). (ز)
17151 - قال عطاء =
17152 - وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {إلا ما قد سلف}: إلا ما كان مِن يعقوب عليه السلام؛ فإنّه جمع بين ليا أم يهوذا، وراحيل أم يوسف، وكانتا أختين(4). (ز)
17153 - عن مقاتل بن سليمان -من طريق الهذيل بن حبيب- قال: إنّما قال الله في نساء الآباء: {إلا ما قد سلف} لأنّ العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثُمَّ حرم النسب والصهر فلم يقل: إلا ما قد سلف؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: {إلا ما قد سلف}؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما، فحرم جمعهما جميعًا إلا ما قد سلف قبل التحريم، {إن الله كان غفورا رحيما} لِما كان من جِماع الأختين قبل التحريم(5). (4/ 314)
آثار متعلقة بالآية:
17154 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»(6). (4/ 314)
17155 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح(1) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 104 (16510).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 284، وتفسير البغوي 2/ 192.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366، وأخرجه البيهقي 7/ 163. وعزاه السيوطي إليه.
(6) أخرجه البخاري 7/ 12 (5109)، ومسلم 2/ 1028 (1408).
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢١٦)