17193 - عن مَكْحُول الشامي -من طريق عبد الكريم- {والمحصنات من النساء}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليكم حرامٌ(1). (ز)
17194 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {والمحصنات من النساء}، قال: الخامِسةُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات(2). (ز)
17195 - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله: {والمحصنات من النساء}، قال: الحرائر(3) [1599]. (ز)
17196 - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله عز وجل: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك(4). (ز)
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
17197 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها(5). (4/ 318)
17198 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قِلابة- قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها(6). (4/ 319)
17199 - عن أُبَيِّ بن كعب =
17200 - وجابر بن عبد الله =
17201 - وأنس بن مالك -من طريق قتادة- قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها(7). (4/ 319)[1599] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على هذا القول، فقال: «ويكون {إلا ما ملكت أيمانكم} معناه: بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد: الإماء؛ فيكون الاستثناء منقطعًا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17175)، وابن جرير 6/ 572. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 570.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 573.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 637 - 638.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 267، وابن جرير 6/ 565، وابن المنذر (1569). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 568.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 566.
17194 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {والمحصنات من النساء}، قال: الخامِسةُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات(2). (ز)
17195 - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله: {والمحصنات من النساء}، قال: الحرائر(3) [1599]. (ز)
17196 - عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله عز وجل: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك(4). (ز)
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
17197 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها(5). (4/ 318)
17198 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قِلابة- قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها(6). (4/ 319)
17199 - عن أُبَيِّ بن كعب =
17200 - وجابر بن عبد الله =
17201 - وأنس بن مالك -من طريق قتادة- قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها(7). (4/ 319)[1599] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على هذا القول، فقال: «ويكون {إلا ما ملكت أيمانكم} معناه: بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد: الإماء؛ فيكون الاستثناء منقطعًا».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17175)، وابن جرير 6/ 572. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 570.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 573.
(4) أخرجه ابن المنذر 2/ 637 - 638.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 267، وابن جرير 6/ 565، وابن المنذر (1569). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 568.
(7) أخرجه ابن جرير 6/ 566.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٢٣)