ولحم الخنزير(1). (4/ 334)

17318 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: يرحم اللهُ عمرَ، ما كانت المتعةُ إلا رحمةً من الله، رَحِم بها أُمَّةَ محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهيُه عنها ما احتاج إلى الزِّنا إلا شَقِيٌّ. قال: وهي التي في سورة النساء: {فما استمتعتم به منهن} إلى كذا وكذا مِن الأجل على كذا وكذا. قال: وليس بينهما وِراثة، فإن بدا لهما أن يَتراضَيا بعد الأجل فنَعَم، وإن تفرقا فنَعَم، وليس بينهما نكاح. وأخبر أنّه سمع ابن عباس يراها الآن حلالًا(2). (4/ 334)

17319 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمار مولى الشريد- قال: سألتُ ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح، ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها مِن عِدَّة؟ قال: نعم، عِدَّتُها حَيْضَةٌ. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا(3). (4/ 334)

17320 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن المتعة. فقال: حرام. =

17321 - فقيل له: إنّ ابن عباس يُفْتِي بها. =

17322 - قال: فهلا تَزَمْزَم(4) بها في زمان عمر(5). (4/ 333)

17323 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لا يَحِلُّ لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام، يُمْهِرُها، ويَرِثُها، وتَرِثُه، ولا يقاضيها على أجل أنها امرأته؛ فإن مات أحدُهما لم يتوارثا(6). (4/ 333)

17324 - عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: نسخت آيةُ الميراثِ المتعةَ(7). (4/ 330 - 331)

17325 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: واللهِ، ما كانت المتعةُ إلا(1) أخرجه ابن المنذر (1593)، والطبراني (10601)، والبيهقي 7/ 205. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير في تهذيبه.
(2) أخرجه عبد الرزاق (14021، 14022)، وابن المنذر (1590).
(3) أخرجه ابن المنذر (1592).
(4) والزمزمة: صوت خفيّ لا يكاد يفهم. النهاية (زمزم).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 293. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير في تهذيبه.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 207.
(7) أخرجه ابن المنذر 2/ 645، وابن أبي حاتم 3/ 919، والنحاس ص 326، والبيهقي 7/ 207. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٣)