‌‌ ‌‌{وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
17354 - عن الحسن البصري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنكَح الأَمَةُ على الحُرَّة، وتُنكَح الحُرَّة على الأَمَة، ومَن وجد طَوْلًا لحُرَّة فلا ينكح أمَةً(1). (4/ 337)

17355 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- قال: إنّما أحلَّ اللهُ نكاحَ الإماء إن لم يستطع طَوْلًا، وخَشِيَ العَنَت على نفسه(2). (4/ 337)

17356 - عن جابر بن عبد الله -من طريق حماد، عن أبي الزبير- أنّه سُئِل عن الحُرِّ يتزوج الأَمَة. فقال: إذا كان ذا طَوْلٍ فلا. قيل: إن وقع حُبُّ الأَمَةِ في نفسه؟ قال: إن خَشِيَ العَنَتَ فليتزوجها(3). (ز) (4/ 337)(1) أخرجه عبد الرزاق (13099، 13101)، وابن أبي شيبة 4/ 148، وابن جرير 6/ 597.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 647 - 648.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 594 واللفظ له، وابن المنذر 2/ 648 بلفظ: مَن وجد صداق حُرِّةٍ فلا ينكح أمَةً.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٤٩)