‌‌آثار متعلقة بالآية:
17484 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: حَدُّ العبد يفتري على الحُرِّ أربعون(1). (4/ 340)

17485 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن افترى عبدٌ على حُرٍّ جُلِد أربعين؛ أحصن بنكاح امرأة أو لم يحصن. قلت: فإنهم يقولون: يجلد ثمانين. فأنكر ذلك، وتلا: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}، ولا شهادة لعبد(2). (ز)

17486 - قال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب-: يجلد العبد في الفرية على الحُرِّ ثمانين(3). (ز)


‌‌ ‌‌{ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ}
17487 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ذلك لمن خشي(1) أخرجه عبد الرزاق (13790)، وابن المنذر 2/ 654.
(2) أخرجه ابن المنذر 2/ 654.
(3) أخرجه ابن المنذر 2/ 655.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٦٧)