المحصنات الغافلات المؤمنات»(1). (4/ 359)
17633 - عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر سبع: أولها الإشراك بالله، ثُمَّ قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، والانقلاب على الأعراب بعد الهجرة»(2) [1637]. (4/ 359)
17634 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «مِن أكبر الكبائر استطالةُ المرء في عِرْضِ رجل مسلم بغير حقٍّ، ومِن الكبائر السَّبَّتان بالسَّبَّة»(3). (4/ 364 - 365)
17635 - عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «مَن جمع بين الصلاتين مِن غير عُذْرٍ فقد أتى بابًا مِن أبواب الكبائر»(4). (4/ 365)[1637] علَّقَ ابن كثير (3/ 451) على الأحاديث المرفوعة التي ورد فيها النص على أن الكبائر سبع، فقال: «النصّ على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن، إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم». وأورد أحاديث أخرى متضمنة من الكبائر غير هذه السبع.
_________
(1) أخرجه البخاري 4/ 10 (2766)، 8/ 175 (6857)، ومسلم 1/ 92 (89)، وابن أبي حاتم 8/ 2556 (14284).
(2) أخرجه البزار 15/ 241 (8690)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 6/ 1107 (1912)، وابن المنذر 2/ 667 (1660)، وابن أبي حاتم 3/ 931 (5202). وأورده الثعلبي 3/ 295.
(3) أخرجه أبو داود 7/ 239 (4877)، وابن أبي حاتم 3/ 932 (5205).
قال ابن أبي حاتم في العلل 6/ 124 (2375): «هذا حديث منكر». وقال المنذري في الترغيب 3/ 326 (4283): «رواه البزار بإسنادين، أحدهما قوي». وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 31: «حديث حسن».
(4) أخرجه الترمذي 1/ 237 - 238 (186)، والحاكم 1/ 409 (1020)، وابن أبي حاتم 3/ 932 (5207).
قال الترمذي: «وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه أحمد وغيره». وقال الحاكم: «حنش بن قيس الرحبي يُقال له: أبو علي، من أهل اليمن، سكن الكوفة، ثقة، وقد احتجَّ البخاري بعكرمة، وهذا الحديث قاعدةٌ في الزجر عن الجمع بلا عذر، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص مُعَقِّبًا على توثيق الحاكم لحنش: «بل ضعَّفوه». قال البيهقي في الكبرى 3/ 241 (5561): «تفرَّد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش، وهو ضعيف عند أهل النقل، لا يُحْتَجُّ بخبره». وقال الدارقطني في السنن 2/ 247 (1475): «حنش هذا أبو علي الرحبي، متروك». وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 102، وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 214: «فيه حنش بن قيس، وهو واه جِدًّا». وقال الهيتمي في الزواجر 1/ 221: «فيه من اختلف في توثيقه، والأكثر على عدمه». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 259: «في إسناده حنش بن قيس، وهو ضعيف». وقال الألباني في الصحيحة 10/ 88 (4581): «ضعيف جِدًّا».
17633 - عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الكبائر سبع: أولها الإشراك بالله، ثُمَّ قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، والانقلاب على الأعراب بعد الهجرة»(2) [1637]. (4/ 359)
17634 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «مِن أكبر الكبائر استطالةُ المرء في عِرْضِ رجل مسلم بغير حقٍّ، ومِن الكبائر السَّبَّتان بالسَّبَّة»(3). (4/ 364 - 365)
17635 - عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «مَن جمع بين الصلاتين مِن غير عُذْرٍ فقد أتى بابًا مِن أبواب الكبائر»(4). (4/ 365)[1637] علَّقَ ابن كثير (3/ 451) على الأحاديث المرفوعة التي ورد فيها النص على أن الكبائر سبع، فقال: «النصّ على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن، إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم». وأورد أحاديث أخرى متضمنة من الكبائر غير هذه السبع.
_________
(1) أخرجه البخاري 4/ 10 (2766)، 8/ 175 (6857)، ومسلم 1/ 92 (89)، وابن أبي حاتم 8/ 2556 (14284).
(2) أخرجه البزار 15/ 241 (8690)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 6/ 1107 (1912)، وابن المنذر 2/ 667 (1660)، وابن أبي حاتم 3/ 931 (5202). وأورده الثعلبي 3/ 295.
(3) أخرجه أبو داود 7/ 239 (4877)، وابن أبي حاتم 3/ 932 (5205).
قال ابن أبي حاتم في العلل 6/ 124 (2375): «هذا حديث منكر». وقال المنذري في الترغيب 3/ 326 (4283): «رواه البزار بإسنادين، أحدهما قوي». وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 31: «حديث حسن».
(4) أخرجه الترمذي 1/ 237 - 238 (186)، والحاكم 1/ 409 (1020)، وابن أبي حاتم 3/ 932 (5207).
قال الترمذي: «وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه أحمد وغيره». وقال الحاكم: «حنش بن قيس الرحبي يُقال له: أبو علي، من أهل اليمن، سكن الكوفة، ثقة، وقد احتجَّ البخاري بعكرمة، وهذا الحديث قاعدةٌ في الزجر عن الجمع بلا عذر، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص مُعَقِّبًا على توثيق الحاكم لحنش: «بل ضعَّفوه». قال البيهقي في الكبرى 3/ 241 (5561): «تفرَّد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش، وهو ضعيف عند أهل النقل، لا يُحْتَجُّ بخبره». وقال الدارقطني في السنن 2/ 247 (1475): «حنش هذا أبو علي الرحبي، متروك». وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 102، وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 214: «فيه حنش بن قيس، وهو واه جِدًّا». وقال الهيتمي في الزواجر 1/ 221: «فيه من اختلف في توثيقه، والأكثر على عدمه». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 259: «في إسناده حنش بن قيس، وهو ضعيف». وقال الألباني في الصحيحة 10/ 88 (4581): «ضعيف جِدًّا».
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٢٩٦)