ناسًا يقولون: الكبائر سبع. وقد خِفْتُ أن تكون الكبائرُ سبعين، أو يَزِدْن على ذلك(1). (ز)

17687 - عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن واسع- قال: كُلُّ ذنب نسبه اللهُ إلى النار فهو من الكبائر(2). (4/ 358)

17688 - عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يرون أنّ الكبائر فيما بين أول هذه السورة -سورة النساء- إلى هذا الموضع: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه}(3). (4/ 371)

17689 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه}، قال: المُوجِبات(4). (ز)

17690 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الكبائرُ: كُلُّ موجِبة أوجب الله لأهلها النار، وكلُّ عمل يُقام به الحدُّ فهو من الكبائر(5). (4/ 358)

17691 - عن الحسن البصري -من طريق سالم- يقول: كلُّ موجِبة في القرآن كبيرة(6). (ز)

17692 - عن الحسن البصري -من طريق معمر- في قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه}، قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وأكل الرِّبا، وقذف المحصَنة، وأكل مال اليتيم، واليمين الفاجرة، والفرار من الزحف(7). (ز)

17693 - عن? عطاء [بن أبي رباح] ? {ت} -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الكبائرُ سبعٌ: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 651.
(2) أخرجه ابن جرير 6/ 653، كما أخرجه من وجه آخر 6/ 652 بلفظ: كل موجِبة في القرآن كبيرة.
(3) أخرجه ابن جرير 6/ 642. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 6/ 653، وابن المنذر 2/ 674.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 653.
(6) أخرجه ابن جرير 6/ 653. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 934. وفي تفسير الثعلبي 3/ 295 بلفظ: الموجبات.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 154. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 364 - عنه قوله: كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر.
(8) أخرجه ابن جرير 6/ 646.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣٠٧)