17822 - عن الحسن البصري: أنّ رجلًا لَطَم امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يقصها منه؛ فنزلت: {الرجال قوامون على النساء}. فدعاه، فتلاها عليه، وقال: «أردتُ أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»(1). (4/ 383)
17823 - عن الحسن البصري: في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القَصاص؛ فأنزل الله تعالى: {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} [طه: 114]، ونزلت: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض}(2). (ز)
17824 - عن الحسن البصري: أنّ رجلًا مِن الأنصار لَطَم امرأتَه، فجاءت تَلْتَمِسُ القَصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القَصاص؛ فنزلت: {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} [طه: 114]، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن: {الرجال قوامون على النساء} إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أردنا أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»(3). (4/ 383)
17825 - قال قتادة بن دعامة: ذُكِر لنا: أنّ رجلًا لَطَم امرأته على عهد نبي الله، فأتت المرأةُ نبي الله، فأراد نبي الله أن يقصها منه؛ فأنزل الله: {الرجال قوامون على النساء}(4). (ز)
17826 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: لطم رجل امرأته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم القَصاص، فبينما هم كذلك نزلت الآية(5). (4/ 384)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 688.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 189 (28064).
(3) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 89 مختصرًا، وابن جرير 6/ 688، وابن المنذر (1701). وعزاه السيوطي إلى الفريابي،، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 366 - 367 - ، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 89.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 689.
17823 - عن الحسن البصري: في رجل لطم امرأته، فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القَصاص؛ فأنزل الله تعالى: {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} [طه: 114]، ونزلت: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض}(2). (ز)
17824 - عن الحسن البصري: أنّ رجلًا مِن الأنصار لَطَم امرأتَه، فجاءت تَلْتَمِسُ القَصاص، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القَصاص؛ فنزلت: {ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه} [طه: 114]، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن: {الرجال قوامون على النساء} إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أردنا أمرًا، وأراد اللهُ غيرَه»(3). (4/ 383)
17825 - قال قتادة بن دعامة: ذُكِر لنا: أنّ رجلًا لَطَم امرأته على عهد نبي الله، فأتت المرأةُ نبي الله، فأراد نبي الله أن يقصها منه؛ فأنزل الله: {الرجال قوامون على النساء}(4). (ز)
17826 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، قال: لطم رجل امرأته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم القَصاص، فبينما هم كذلك نزلت الآية(5). (4/ 384)(1) أخرجه ابن جرير 6/ 688.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 189 (28064).
(3) أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 89 مختصرًا، وابن جرير 6/ 688، وابن المنذر (1701). وعزاه السيوطي إلى الفريابي،، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 366 - 367 - ، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 89.
(5) أخرجه ابن جرير 6/ 689.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣٣٢)