17875 - عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ آمِرًا بشرًا يسجد لبشرٍ لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها»(1). (4/ 392)

17876 - عن عائشة، قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناسِ أعظمُ حقًّا على المرأة؟ قال: «زوجها». قلتُ: فأيُّ الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: «أمه»(2). (4/ 391)

17877 - عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أُفٍّ للحَمّام؛ حِجابٌ لا يستر، وماء لا يُطَهِّر، ولا يحِلُّ لرجل أن يدخله إلا بمنديل، مُرِ المسلمين لا يفتنوا نساءَهم، الرجال قوامون على النساء، علِّمُوهُنَّ، ومُرُوهُنَّ بالتسبيح»(3). (4/ 95)

17878 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأةُ وبعلُها شاهِدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه»(4). (4/ 390)

17879 - عن أبي هريرة، قال: سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قال: «التي تَسُرُّه إذا نَظَر، ولا تعصيه إذا أمَر، ولا تُخالِفه بما يكره في نفسها وماله»(5). (4/ 396)(1) أخرجه أحمد 36/ 311 - 312 (21986)، 36/ 313 (21987)، والحاكم 4/ 190 (7325) مطولًا.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 309 (7649): «رواه بتمامه البزار، وأحمد باختصار، ورجاله رجال الصحيح، وكذلك طريق من طرق أحمد، وروى الطبراني بعضه أيضًا». وقال الألباني في الإرواء 7/ 54 (1998): «صحيح».
(2) أخرجه الحاكم 4/ 167 (7244).
قال البزار -كما في كشف الأستار 2/ 176 (1462) -: «لا نعلمه مرفوعًا إلا بهذا الإسناد، وأبو عتبة لا نعلم حدث عنه إلا مسعر». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 34 (2973): «رواه البزار، والحاكم، وإسناد البزار حسن». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 308 - 309 (7645): «وفيه أبو عتبة، ولم يحدث عنه غير مسعر، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 82 (3205): «إسناد حسن». وقال ابن حجر في الفتح 10/ 402: «أخرجه أحمد، والنسائي، وصححه الحاكم». وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 64: «بسند حسن».
(3) أخرجه البيهقي في الشعب 10/ 206 (7383).
قال البيهقي: «هذا منقطع». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 190: «فيه انقطاع، وضعف». وقال في فيض القدير 2/ 54 (1311) مُعَقِّبًا على كلام البيهقي: «فاقتصار المصنف -السيوطي- على الرمز لضعفه غير كاف، ووجه الانقطاع أنّ عبيد الله بن جعفر رواه عن عائشة بلاغًا، ثُمَّ إن فيه مع الانقطاع ابن لهيعة وغيره». وقال السيوطي: «بسند منقطع». وقال الألباني في الضعيفة 14/ 1141 (7038): «ضعيف».
(4) أخرجه البخاري 7/ 30 (5192 - 5195)، ومسلم 2/ 711 (1026).
(5) أخرجه أحمد 12/ 383 - 384 (7421)، 15/ 360 (9587)، 15/ 411 (9658)، والنسائي 6/ 68 (3231)، والحاكم 2/ 175 (2682 - 2683).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم». وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 528: «بإسناد صحيح». وقال في الفتح السماوي 2/ 488: «إسناده حسن». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 477: «بسند صحيح». وقال الألباني في الإرواء 6/ 197 (1786): «حسن».

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣٤٠)