17885 - عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأةٍ باتت وزوجُها عنها راضٍ دخلت الجنة»(1). (4/ 395)
17886 - عن أبي سعيد الخدري: أنّ رجلًا أتى بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ ابنتي هذه أبَتْ أن تتزوَّج. فقال لها: «أطيعي أباكِ». فقالت: لا، حتى تخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته. فقال: «حقُّ الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدًا ودمًا ثم لحسته؛ ما أدَّت حقَّه». فقالت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أتزوج أبدًا. فقال: «لا تُنكِحُوهُنَّ إلا بإذنهن»(2). (4/ 399)
17887 - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صَلَّتِ المرأةُ خمسَها، وصامت شهرَها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ دخلت الجنة»(3). (4/ 390)(1) أخرجه الترمذي 3/ 20 (1195)، وابن ماجه 3/ 59 - 60 (1854)، والحاكم 4/ 191 (7328) جميعهم بلفظ: «أيما امرأة ماتت».
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال المنذري في الترغيب 3/ 33 (2969): «رواه ابن ماجه، والترمذي وحسَّنه، والحاكم، كلهم عن مساور الحميري، عن أُمِّه عنها، وقال الحاكم: صحيح الإسناد». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 141 (1039): «مساور مجهول، وأمه مجهولة». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 616 (1426): «منكر».
(2) أخرجه ابن حبان 9/ 472 (4164)، وابن أبي شيبة 3/ 556 (17122) واللفظ له.
قال البزار -كما في كشف الأستار 2/ 177 - 178 (1465) -: «لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر». وقال النسائي في الكبرى 5/ 176 (5365): «أبو هارون العبدي متروك الحديث، واسمه عمارة بن جوين، وأبو هارون الغنوي لا بأس به، واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 307 (7639): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب 3/ 34 - 35 (2975): «رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه». وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 64: «بسند رواته ثقات مشهورون».
(3) أخرجه البزار 14/ 46 (7480).
قال البزار -كما في كشف الأستار 2/ 177 (1463) -: «لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 305 (7632): «رواه البزار، وفيه رواد بن الجراح، وثَّقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهِم في هذا الحديث. وبقية رجاله رجال الصحيح».وقد أورد السيوطي أيضًا 4/ 388 - 400 آثارًا أخرى كثيرة في حق الزوج على امرأته، وأنواع النساء تجاه أزواجهن، ونحو ذلك.
17886 - عن أبي سعيد الخدري: أنّ رجلًا أتى بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ ابنتي هذه أبَتْ أن تتزوَّج. فقال لها: «أطيعي أباكِ». فقالت: لا، حتى تخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته. فقال: «حقُّ الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدًا ودمًا ثم لحسته؛ ما أدَّت حقَّه». فقالت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أتزوج أبدًا. فقال: «لا تُنكِحُوهُنَّ إلا بإذنهن»(2). (4/ 399)
17887 - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صَلَّتِ المرأةُ خمسَها، وصامت شهرَها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ دخلت الجنة»(3). (4/ 390)(1) أخرجه الترمذي 3/ 20 (1195)، وابن ماجه 3/ 59 - 60 (1854)، والحاكم 4/ 191 (7328) جميعهم بلفظ: «أيما امرأة ماتت».
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال المنذري في الترغيب 3/ 33 (2969): «رواه ابن ماجه، والترمذي وحسَّنه، والحاكم، كلهم عن مساور الحميري، عن أُمِّه عنها، وقال الحاكم: صحيح الإسناد». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 141 (1039): «مساور مجهول، وأمه مجهولة». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 616 (1426): «منكر».
(2) أخرجه ابن حبان 9/ 472 (4164)، وابن أبي شيبة 3/ 556 (17122) واللفظ له.
قال البزار -كما في كشف الأستار 2/ 177 - 178 (1465) -: «لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر». وقال النسائي في الكبرى 5/ 176 (5365): «أبو هارون العبدي متروك الحديث، واسمه عمارة بن جوين، وأبو هارون الغنوي لا بأس به، واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 307 (7639): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب 3/ 34 - 35 (2975): «رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه». وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 64: «بسند رواته ثقات مشهورون».
(3) أخرجه البزار 14/ 46 (7480).
قال البزار -كما في كشف الأستار 2/ 177 (1463) -: «لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 305 (7632): «رواه البزار، وفيه رواد بن الجراح، وثَّقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهِم في هذا الحديث. وبقية رجاله رجال الصحيح».وقد أورد السيوطي أيضًا 4/ 388 - 400 آثارًا أخرى كثيرة في حق الزوج على امرأته، وأنواع النساء تجاه أزواجهن، ونحو ذلك.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣٤٣)