آثار متعلقة بالآية:
18031 - عن عبادة بن الصامت، قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعِ خِصال: «ألّا تُشْرِكوا بالله شيئًا، وإن حُرِّقْتُم، وقُطِّعْتُم، وصُلِّبْتُم»(1). (ز)
{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}
18032 - قال مقاتل بن سليمان: {وبالوالدين إحسانا}، يعني: بِرًّا بهما(2) [1671]. (ز)
18033 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله تعالى: {وبالوالدين إحسانا}، قال: فيما أمركم به من حَقِّ الوالدين(3). (ز)
{وَبِذِي الْقُرْبَى}
18034 - قال مقاتل بن سليمان: {وبذي القربى} والإحسان إلى ذي القربى، يعني: صلته(4). (ز)
18035 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {وبذي القربى}، يعني: القرابة(5). (ز)[1671] بَيَّن ابنُ جرير (7/ 5) أنّ قوله: {إحسانا} على هذا القول منصوب على وجه الإغراء، وذكر قولًا آخر أنّ معناه: «واستوصوا بالوالدين إحسانًا». ثُمَّ قال مُعَلِّقًا: «وهو قريب المعنى مما قلناه».
وانتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 545) أن يكون قوله: {إحسانا} منصوبًا على وجه الإغراء كما ذهب إليه ابن جرير، فقال: «وما ذكره الطبريُّ مِن أنّه نُصِب على الإغراء خطأً».
_________
(1) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 2/ 889 (920)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 8/ 287 - 288 (351)، وابن أبي حاتم 3/ 947 (5290)، 5/ 1414 (8058).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 214 (809): «ورواه الطبراني، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، بإسنادين لا بأس بهما». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 216 (7114): «رواه الطبراني، وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف. وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة 12/ 981 (5991): «مُنكَر بهذا السياق».
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 372.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 947.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 372.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 947.
18031 - عن عبادة بن الصامت، قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعِ خِصال: «ألّا تُشْرِكوا بالله شيئًا، وإن حُرِّقْتُم، وقُطِّعْتُم، وصُلِّبْتُم»(1). (ز)
{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}
18032 - قال مقاتل بن سليمان: {وبالوالدين إحسانا}، يعني: بِرًّا بهما(2) [1671]. (ز)
18033 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله تعالى: {وبالوالدين إحسانا}، قال: فيما أمركم به من حَقِّ الوالدين(3). (ز)
{وَبِذِي الْقُرْبَى}
18034 - قال مقاتل بن سليمان: {وبذي القربى} والإحسان إلى ذي القربى، يعني: صلته(4). (ز)
18035 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {وبذي القربى}، يعني: القرابة(5). (ز)[1671] بَيَّن ابنُ جرير (7/ 5) أنّ قوله: {إحسانا} على هذا القول منصوب على وجه الإغراء، وذكر قولًا آخر أنّ معناه: «واستوصوا بالوالدين إحسانًا». ثُمَّ قال مُعَلِّقًا: «وهو قريب المعنى مما قلناه».
وانتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 545) أن يكون قوله: {إحسانا} منصوبًا على وجه الإغراء كما ذهب إليه ابن جرير، فقال: «وما ذكره الطبريُّ مِن أنّه نُصِب على الإغراء خطأً».
_________
(1) أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 2/ 889 (920)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 8/ 287 - 288 (351)، وابن أبي حاتم 3/ 947 (5290)، 5/ 1414 (8058).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 214 (809): «ورواه الطبراني، ومحمد بن نصر في كتاب الصلاة، بإسنادين لا بأس بهما». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 216 (7114): «رواه الطبراني، وفيه سلمة بن شريح، قال الذهبي: لا يعرف. وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الضعيفة 12/ 981 (5991): «مُنكَر بهذا السياق».
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 372.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 947.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 372.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 947.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٣٦٩)