‌‌تفسير الآية، وأحكامها:
18300 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الضَّحّاك- في قوله: {وإن كنتم مرضى}، قال: المريض الذي قد أُرْخِص له في التيمم هو الكسير، والجريح، فإذا أصابت الجنابةُ الكسيرَ اغتسلَ، ولم يَحُلَّ جبائِرَه، والجريحُ لا يَحُلَّ جِراحتَه، إلا جِراحةً لا يخشى عليها(1). (4/ 456)

18301 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- رفعه، في قوله: {وإن كنتم مرضى}. قال: إذا كانت بالرَّجُل الجِراحةُ في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فليتيمم(2). (4/ 455)

18302 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك- {فتيمموا صعيدا طيبا}، قال: المريض إذا خاف على نفسه تَيَمَّم(3). (ز)

18303 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {وإن كنتم مرضى}، قال: هو الرجل المجدور، أو به الجراح، أو القَرْح، يُجْنِبُ، فيخاف إن اغتسل أن يموت؛ فيتيمم(4). (4/ 455)

18304 - وعن إبراهيم النخعي =

18305 - وعكرمة مولى ابن عباس =

18306 - والحسن البصري =

18307 - والحكم بن عتيبة =

18308 - وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك(5). (ز)

18309 - عن قتادة، قال: قلنا لسعيد بن جبير في قوله عز وجل: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا}، قلتُ: ما رخصة المريض هاهنا؟ قال: إذا كانت به قروح، أو جروح، أو(1) أخرجه ابن جرير 7/ 59.
(2) أخرجه الحاكم 1/ 165، وابن خزيمة (ت: ماهر الفحل) 1/ 374 - 375 (272)، والبيهقي في المعرفة 1/ 299 - 300.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 962.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 101، وابن المنذر (1813)، وابن أبي حاتم 3/ 960، والبيهقي 1/ 224.وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٠)