18325 - قال سعيد: فحدثت به الزهري، فلم يعرف الجائفةَ، والمأمومةَ، وقال: يغتسل، ويترك موضع الجِراح(1). (ز)
18326 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في الآية، قال: المريض الذي لا يجد أحدًا يأتيه بالماء، ولا يقدر عليه، وليس له خادمٌ ولا عَوْن، يتيمم ويُصَلِّي. =
18327 - قال: هذا كله قول أبي: إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء، وليس عنده مَن يأتيه به، لا يترك الصلاة، وهو أعذر مِن المسافر(2) [1702]. (4/ 456)
18328 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}، يعني به: جَرْحى، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم. وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء(3). (ز)
{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}
18329 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، قال: الغائِط: الوادي(4). (4/ 456)
18330 - قال مقاتل بن سليمان: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، يعني: الخَلاء(5). (ز)[1702] ذكر ابنُ عطية (2/ 563) عن داوود أنّه قال: «كُلُّ مَن انطلق عليه اسمُ المريض فجائزٌ له التيمم». ثم انتقده بقوله: «وهذا قول خُلْفٌ، وإنما هو عند علماء الأمة المجدور، والمحصوب، والعلل المخوف عليها من الماء».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 61، وابن أبي حاتم 3/ 961 واللفظ له.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 61 وفيه قال ابن زيد: هذا كله قول أبي.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 374 - 375.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 63، وابن أبي حاتم 3/ 961.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.
18326 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم-من طريق ابن وهب- في الآية، قال: المريض الذي لا يجد أحدًا يأتيه بالماء، ولا يقدر عليه، وليس له خادمٌ ولا عَوْن، يتيمم ويُصَلِّي. =
18327 - قال: هذا كله قول أبي: إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء، وليس عنده مَن يأتيه به، لا يترك الصلاة، وهو أعذر مِن المسافر(2) [1702]. (4/ 456)
18328 - قال مقاتل بن سليمان: {وإن كنتم مرضى أو على سفر}، يعني به: جَرْحى، فوجدتم الماء، فعليكم التيمم. وإن كنتم على سفر وأنتم أصحاء(3). (ز)
{أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}
18329 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، قال: الغائِط: الوادي(4). (4/ 456)
18330 - قال مقاتل بن سليمان: {أو جاء أحد منكم من الغائط}، يعني: الخَلاء(5). (ز)[1702] ذكر ابنُ عطية (2/ 563) عن داوود أنّه قال: «كُلُّ مَن انطلق عليه اسمُ المريض فجائزٌ له التيمم». ثم انتقده بقوله: «وهذا قول خُلْفٌ، وإنما هو عند علماء الأمة المجدور، والمحصوب، والعلل المخوف عليها من الماء».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 7/ 61، وابن أبي حاتم 3/ 961 واللفظ له.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 61 وفيه قال ابن زيد: هذا كله قول أبي.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 374 - 375.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 63، وابن أبي حاتم 3/ 961.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٢٣)