{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، فكانت السُّنَّةُ في القطع الكفين، إنّما هو الوجه والكفّان. يعني: التيمم(1). (ز)

18400 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه قال: التَّيَمُّم مسحتان: يضرب الرجلُ بيديه الأرضَ، يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما مرة أخرى، فيمسح يديه إلى المرفقين(2). (ز)

18401 - قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سَلّام مولى حفص-: التَّيَمُّم ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ للكفَّين(3). (ز)

18402 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في التَّيَمُّم، قال: ضربةٌ للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين(4). (ز)

18403 - عن عامر الشعبي -من طريق داود- أنّه قال في هذه الآية: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6]، وقال في هذه الآية: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6](5)، قال: أمر أن يُمسَح في التيمم ما أمر أن يُغسَل في الوضوء، وأبطل ما أمر أن يُمسَح في الوضوء؛ الرأس، والرجلان(6). (ز)

18404 - عن ابن أبي خالد، قال: رأيتُ عامرًا الشعبي وصف لنا التيمم: فضرب بيديه إلى الأرض ضربة، ثم نفضهما، ومسح وجهه، ثم ضرب أخرى، فجعل يلوي كفيه إحداهما على الأخرى. ولم يذكر أنّه مسح الذراع(7). (ز)

18405 - عن أيوب، قال: سألت سالم بن عبد الله عن التَّيَمُّمِ. فضرب بيديه على الأرض ضربةً، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى، فمسح بهما يديه إلى المرفقين(8). (ز)(1) أخرجه الترمذي 1/ 182 (145)، والضياء المقدسي في المختارة 11/ 360 (369).
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 87، وابن المنذر في الأوسط 2/ 48، والدارقطني 1/ 180، والبيهقي 1/ 207. وبنحوه ابن أبي شيبة 1/ 158.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 85.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 88.
(5) هكذا في الأصل بإثبات {منه}.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 212، وابن أبي شيبة 1/ 158، وابن جرير 7/ 88.
(7) أخرجه عبد الرزاق 1/ 213، وابن أبي شيبة 1/ 159، وابن جرير 7/ 84.
(8) أخرجه ابن جرير 7/ 89.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٤٣٦)