ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين، ووُرّاثه المشركون مِن أهل الحرب للمسلمين؛ فتحرير رقبة، فلم يجعل له [دية](1). (ز)
19520 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن زيد- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} القتيل مسلم، وقومه كفار؛ {فتحرير رقبة مؤمنة} ولا يؤدي إليهم الدية، فيَتَقَوَّوْن بها عليكم(2). (ز)
19521 - عن الشافعي -من طريق الربيع بن سليمان- قال: {من قوم عدو لكم}، يعني: في قوم عدوٍّ لكم(3). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
19522 - عن جرير بن عبد الله البجلي، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أقام مع المشركين فقد بَرِئَت منه الذِّمَّة»(4). (4/ 587)
{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}
19523 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، يقول: إذا كان كافرًا في ذِمَّتكم فقُتِل فعلى قاتله الدِّيَةُ مُسلَّمة إلى أهله، وتحرير رقبة(5). (4/ 585)
19524 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- وفي قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: كان الرجل يكون مُعاهِدًا، وقومه أهل عهد، فيُسلَّم إليهم ديته، ويُعتِق الذي أصابه رقبة(6). (4/ 586)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1034، وما بين المعقوفين فيه: «ذرية»!.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 317.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 130.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 302 (2261)، 2/ 303 (2262)، والبيهقي في الكبرى 9/ 22 (17750).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 3/ 370 (942): «قال أبي: الكوفيون -سوى حجاج- لا يسندونه». وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 229 - 230، وقال: «وقد وصله البيهقي … لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه».
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 317 - 318. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 444، 12/ 465، وابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034، والطبراني في الأوسط (8174)، والحاكم 2/ 307 - 308، والبيهقي في سُنَنِه 8/ 131. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
19520 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن زيد- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} القتيل مسلم، وقومه كفار؛ {فتحرير رقبة مؤمنة} ولا يؤدي إليهم الدية، فيَتَقَوَّوْن بها عليكم(2). (ز)
19521 - عن الشافعي -من طريق الربيع بن سليمان- قال: {من قوم عدو لكم}، يعني: في قوم عدوٍّ لكم(3). (ز)
آثار متعلقة بالآية:
19522 - عن جرير بن عبد الله البجلي، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أقام مع المشركين فقد بَرِئَت منه الذِّمَّة»(4). (4/ 587)
{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}
19523 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، يقول: إذا كان كافرًا في ذِمَّتكم فقُتِل فعلى قاتله الدِّيَةُ مُسلَّمة إلى أهله، وتحرير رقبة(5). (4/ 585)
19524 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- وفي قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق}، قال: كان الرجل يكون مُعاهِدًا، وقومه أهل عهد، فيُسلَّم إليهم ديته، ويُعتِق الذي أصابه رقبة(6). (4/ 586)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1034، وما بين المعقوفين فيه: «ذرية»!.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 317.
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 130.
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 302 (2261)، 2/ 303 (2262)، والبيهقي في الكبرى 9/ 22 (17750).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 3/ 370 (942): «قال أبي: الكوفيون -سوى حجاج- لا يسندونه». وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 229 - 230، وقال: «وقد وصله البيهقي … لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه».
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 317 - 318. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 444، 12/ 465، وابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034، والطبراني في الأوسط (8174)، والحاكم 2/ 307 - 308، والبيهقي في سُنَنِه 8/ 131. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦٤٩)