‌‌ ‌‌{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
19542 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مثلُ دية المسلم. =

19543 - قال: وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم =

19544 - وأبي بكر =

19545 - وعمر =

19546 - وعثمان =

19547 - حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا. =

19548 - ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأُخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة. =

19549 - قلت للزهري: إنه بلغني أنّ ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إنّ خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى: {فدية مسلمة إلى أهله} فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلّمتها إليه(1). (ز)

19550 - عن محمد ابن شهاب الزهري أنّ أبا بكر الصديق =

19551 - وعثمان بن عفان كانا يجعلان دِيَة اليهودي والنصراني إذا كانا مُعاهِدَين كدية المسلم(2). (ز)

19552 - قال عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب-: دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمائة(3). (4/ 590)

19553 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كانت قيمة الدية على(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 95 - 96 (18491).
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 329.
(3) أخرجه الشافعي 2/ 214 (356 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (18479) دون ذكر المجوسي، وابن أبي شيبة 9/ 288، وابن جرير 7/ 332 - 333.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦٥٢)