شاء»(1). (4/ 610)

19686 - عن رجل من الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قسمت النار سبعين جزءًا؛ للآمر تسعة وستين، وللقاتل جزءًا»(2). (4/ 610)

19687 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق العوام بن حوشب- قال: قتل المؤمن مَعْقَلَةٌ(3)(4). (4/ 601)

19688 - عن عبد الله بن مسعود، قال: لا يزل الرجل في فُسْحَةٍ من دينه ما نَقِيَتْ كفُّه من الدم، فإذا أغمس يده في الدم الحرام نزع حياؤه(5). (4/ 607)

19689 - عن علي بن أبي طالب، قال: لا تنزلوا العارفين المحدثين الجنة ولا النار، حتى يكون الله هو الذي يقضي فيهم يوم القيامة(6). (ز)

19690 - عن سالم بن أبي الجعد، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: ما تقول في رجل قتل مؤمنًا متعمدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ قال: فقال: ويحك، وأنى له الهدى؟! -وربما قال: التوبة؟! -(7). (ز)

19691 - عن عبد الله بن جعفر، قال: كفارة القتل القتل(8). (4/ 605)(1) أخرجه أحمد 28/ 574 (17339)، 28/ 607 (17381)، وابن ماجه 3/ 638 - 639 (2618)، والحاكم 4/ 392 (8034)، والبيهقي في شعب الإيمان 7/ 248 (4947) واللفظ له.
قال ابن عساكر في معجم الشيوخ 1/ 319 - 320 (380) في ترجمة خالد بن أبي الرجاء: «هكذا جاء في هذه الرواية، والمحفوظ من حديث إسماعيل عن عبد الرحمن بن عائذ، عن رجل لم يسم، عن عقبة». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/ 121 (829): «هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عائد الأزدي سمع من عقبة بن عامر، فقد قيل: إن روايته عنه مرسلة». وقال الألباني في الصحيحة 6/ 1020 (2923): «رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، غير ابن عائذ هذا، وقد وثَّقه النسائي، وابن حبان».
(2) أخرجه أحمد 38/ 165 (23066)، والبيهقي في الشعب 7/ 265 - 266 (4975) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 7/ 299 (12320): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، غير محمد بن إسحاق، وهو ثقة، ولكنه مدلس». وقال الألباني في الضعيفة 9/ 52 (4055): «ضعيف».
(3) معقلة، أي: ممسكة حابسة صاحبه. اللسان (عقل).
(4) أخرجه سعيد بن منصور (671 - تفسير).
(5) أخرجه سعيد بن منصور (676 - تفسير)، والبيهقي في شعب الإيمان (5327).
(6) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 397 - .
(7) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 520.
(8) عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد.

(খণ্ড: ٦) (পৃষ্ঠা: ٦٧٥)