الآية(1). (5/ 62)
20421 - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء}. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]. قالت: وقول الله: {وترغبون أن تنكحوهن}: رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن(2) [1869]. (5/ 63)
20422 - عن عبد الملك بن محمد بن حزم: أنّ عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع، فقُتِل عنها بأُحُد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث ابنتها؛ ففيها نزلت: {ويستفتونك في النساء} الآية(3). (5/ 64)
20423 - عن عبد الله بن عبيدة، قال: جاءت امرأة من الأنصار -يقال لها: خولة بنت حكيم- إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنّ أخي تُوُفِّي وترك بنات، وليس عندهن من الحسن ما يرغب فيهن الرجال، ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيئًا. فنزلت فيها: {ويستفتونك}(4). (ز)
20424 - قال عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- {ويستفتونك في[1869] علَّق ابنُ كثير (4/ 297) على أثر عائشة بقوله: «وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 357 - 358، والبخاري (4574، 4600، 5128، 5131)، ومسلم (3018)، والنسائي في الكبرى (11124)، وابن جرير 7/ 531، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 142. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه البخاري 3/ 139 (2494)، 4/ 9 (2763)، 6/ 43 (4574)، 7/ 8 (5092)، 7/ 18 (5140)، ومسلم 4/ 2313 (3018)، وابن جرير 7/ 543 مختصرًا، وابن أبي حاتم 4/ 1077 (6025) مختصرًا.
(3) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن -كما الإصابة لابن حجر 3/ 50 (3160) ترجمة سعد بن زرارة-.
(4) أورده الثعلبي 3/ 394.
20421 - عن عائشة -من طريق عروة- قالت: ثم إنّ الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن؛ فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء}. قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3]. قالت: وقول الله: {وترغبون أن تنكحوهن}: رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن(2) [1869]. (5/ 63)
20422 - عن عبد الملك بن محمد بن حزم: أنّ عمرة بنت حزم كانت تحت سعد بن الربيع، فقُتِل عنها بأُحُد، وكان له منها ابنة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث ابنتها؛ ففيها نزلت: {ويستفتونك في النساء} الآية(3). (5/ 64)
20423 - عن عبد الله بن عبيدة، قال: جاءت امرأة من الأنصار -يقال لها: خولة بنت حكيم- إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنّ أخي تُوُفِّي وترك بنات، وليس عندهن من الحسن ما يرغب فيهن الرجال، ولا يقسم لهن من ميراث أبيهن شيئًا. فنزلت فيها: {ويستفتونك}(4). (ز)
20424 - قال عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- {ويستفتونك في[1869] علَّق ابنُ كثير (4/ 297) على أثر عائشة بقوله: «وأصله ثابت في الصحيحين من طريق يونس بن يزيد الأيلي به».
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 357 - 358، والبخاري (4574، 4600، 5128، 5131)، ومسلم (3018)، والنسائي في الكبرى (11124)، وابن جرير 7/ 531، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 142. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه البخاري 3/ 139 (2494)، 4/ 9 (2763)، 6/ 43 (4574)، 7/ 8 (5092)، 7/ 18 (5140)، ومسلم 4/ 2313 (3018)، وابن جرير 7/ 543 مختصرًا، وابن أبي حاتم 4/ 1077 (6025) مختصرًا.
(3) أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن -كما الإصابة لابن حجر 3/ 50 (3160) ترجمة سعد بن زرارة-.
(4) أورده الثعلبي 3/ 394.
(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٥)