وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها، ونكحها، واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكَحها، ولم يَنكِحها(1). (5/ 60)

20431 - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست من الحيض، وكان له منها أولاد، فأراد أن يطلقها وأن يتزوج، فقالت: لا تطلقني، ودعني أقوم على ولدي، واقْسِم كل عشر إن شئت، أو أكثر من ذلك إن شئت. فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحبُّ إلَيَّ. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال: «قد سمع الله ما تقول، فإن شاء أجابك». قال: وأنزل الله تعالى: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}. فأفتاهم عمّا لم يسألوا عنه(2). (ز)

20432 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء}، قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث، وكانوا لا يُوَرِّثون امرأةً ولا صبيًّا حتى يحتلِم(3). (5/ 61)

20433 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في الآية، قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمةً دميمةً لم يعطوها ميراثَها، وحبسوها من التزويج حتى تموت، فيرثوها؛ فأنزل الله هذا(4). (5/ 61)

20434 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في الآية، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيرًا. ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا(5). (5/ 61)

20435 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن}، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيرًا. ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا، ليتنافس أو لِيَنفَس الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 532، 533. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 1076.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 358، وابن أبي حاتم 4/ 1067 بنحوه.
(4) أخرجه ابن جرير 7/ 533. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 534، وابن أبي حاتم 4/ 1067. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 534.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٣٨)