الولدان}، قال: فكانوا في الجاهلية لا يُوَرِّثون الصغار، ولا البنات، فذلك قوله: {لا تؤتونهن ما كتب لهن}، فنهى الله عن ذلك، وبيَّن لكل ذي سهم سهمه، فقال: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] صغيرًا كان، أو كبيرًا(1). (5/ 64)

20456 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: {والمستضعفين من الولدان‌‌ وأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالقِسْطِ}، وذلك أنّهم كانوا لا يُوَرِّثون الصغير والضعيف شيئًا، فأمر الله أن يعطى نصيبه من الميراث(2). (5/ 61)
20457 - قال قتادة بن دِعامة، في قوله: {والمستضعفين من الولدان}: كانوا لا يورثون الصغير، وإنما كانوا يورثون مَن يحترف وينفع ويدفع(3). (ز)

20458 - عن أبي مالك غزوان الغفاري -من طريق السدي- في قوله: {والمستضعفين من الولدان}، قال: كانوا لا يورثون إلا الأكبر فالأكبر(4). (5/ 62)

20459 - قال مقاتل بن سليمان: {و} يفتيكم في {المستضعفين من الولدان} أن تعطوهم حقوقهم، وكانوا لا يورثونهم(5). (ز)


‌‌ {وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ}
20460 - عن إبراهيم النخعي: أنّ عمر بن الخطاب كان إذا جاءه وليُّ اليتيمة فإن كانت حسنة غنية قال له عمر: زوِّجها غيرك، والتمس لها مَن هو خير منك. وإذا كانت بها دمامة ولا مال لها قال: تزوَّجها، فأنت أحقُّ بها(6). (ز)

20461 - عن عمر بن الخطاب -من طريق إبراهيم- قال: مَن كانت عنده في حِجْرِه تَرِكةٌ بها عُوارٌ فلْيَضُمَّها إليه، وإن كانت رغبة به فليُزَوِّجها غيره(7). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 546، وابن أبي حاتم 4/ 1078 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 546.
(3) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 410 - .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 358 - 359.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 411.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 546.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 402 - 403 (17687).

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٤٣)