20493 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: هو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة، فينكح عليها المرأة الشابة، ويكره أن يُفارِق أُمَّ ولده، فيصالحها على عطية من ماله ونفسه، فيطيب له ذلك الصلح(1). (5/ 68)

20494 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في الآية، قال: تلك المرأة تكون عند الرجل لا يرى منها كثيرًا مما يُحِبُّ، وله امرأة غيرها أحبُّ إليه منها، فيؤثرها عليها، فأمر الله إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأَثَرَة فأُواسيك وأُنفِق عليك فأقيمي، وإن كرهتِ خَلَّيْتُ سبيلك. فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخبرها فلا جناح عليه، وهو قوله: {والصلح خير}. يعني: أنّ تخيير الزوج لها بين الإقامة والفراق خيرٌ من تمادي الزوج على أثَرَةِ غيرها عليها(2). (5/ 68)

20495 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}، يعني: البُغْض(3). (ز)

20496 - قال عبد الله بن عباس -من طريق سليمان بن يسار- في هذه الآية: فإن صالَحَتْه عن بعض حقِّها مِن القَسْم والنَّفقة فذلك جائزٌ ما رَضِيَتْ، فإن أنكرت بعد الصلح فذلك لها، ولها حقُّها(4). (ز)

20497 - عن عَبيدة السلماني، -من طريق محمد بن سيرين- قال: سألته عن قول الله: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا}. قال: هي المرأة تكون مع زوجها، فيريد أن يتزوج عليها، فتصالحه من يومها على صلح. قال: فهما على ما اصطلحا عليه، فإن انتقضت به فعليه أن يعدِل عليها، أو يفارقها(5). (ز)

20498 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنّه كان يقول ذلك(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 7/ 556.
(2) أخرجه ابن جرير 7/ 553. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 7/ 559، وابن أبي حاتم 4/ 1080.
(4) تفسير الثعلبي 3/ 395، وتفسير البغوي 2/ 295.
(5) أخرجه ابن جرير 7/ 554. وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 161 (16730)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 212.
(6) أخرجه ابن جرير 7/ 554.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ١٥١)