الميِّتُ نفسه(1). (5/ 150)

21167 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سليم بن عبد- في قوله: {قل الله يفتيكم في الكلالة}، قال: الكلالةُ: ما خلا الوالد والولد(2). (ز)

21168 - عن عمرو بن شرحبيل -من طريق أبي إسحاق الهمذاني- قال: ما رأيتُهم إلا قد تواطَئوا أنّ الكلالة: مَن لا ولد له ولا والِد(3). (5/ 149)

21169 - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {قل الله يفتيكم في الكلالة}، قال: الكلالة: الذي لا ولد ولا والد ولا جد(4). (ز)

21170 - عن قتادة بن دعامة =

21171 - ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {قل الله يفتيكم في الكلالة}، قالا: مَن ليس له ولدٌ ولا والد(5). (ز)

21172 - قال مقاتل بن سليمان: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}، يعني به: الميت الذي يموت وليس له ولدٌ ولا والد، فهو الكلالة. وذلك أنّ جابر بن عبد الله الأنصاري مرض بالمدينة، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنِّي كلالةٌ لا أبَ لي ولا ولد، فكيف أصنع في مالي؟(6). (ز)

21173 - قال مالك بن أنس: الأمرُ المجتمعُ عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركتُ عليه أهلَ العلم ببلدنا: أنّ الكلالة على وجهين: فأمّا الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: {وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة، وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} [النساء: 12] فهذه الكلالةُ التي لا يَرِثُ فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولدٌ ولا والِدٌ. وأمّا الآيةُ التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: {يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 11/ 417. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 134.
(3) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 177، وفي مصنفه (19192).
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 426 - .
(5) أخرجه عبد الرزاق 1/ 177.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 426.

(খণ্ড: ٧) (পৃষ্ঠা: ٢٨٧)